responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأخوة أيها الإخوة المؤلف : محمد حسين يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 156
المتحابين وأموالهم ليست لهم بل هي قسمة وشركة بينهم، وما اتحفت النفوس بمثل استعمال الرفق والرحمة، فإنهما ما كانا في شيء إلا زان، وما نزعا من شيء إلا شان، فإنَّ الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، فمن أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير كله.
إخوتاه
تأملوا قوله - صلى الله عليه وسلم - " إنِّي لأقوم في الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه" (1)
كيف كان رفيقا - صلى الله عليه وسلم - يستشعر حال الناس، ويقدر ظروفهم، وما يمنعه شيء عن رحمتهم والإحسان إليهم.
قال - صلى الله عليه وسلم -: " إنَّ الله لم يبعثني معنتاً ولا متعنتاً ولكن بعثني معلماً ميسراً " (2)
وعن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " إذا عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم.
فقلت: واثكل أماه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت.
فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما نهرني، ولا ضربني، ولا شتمني. قال: إنَّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنَّما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن " (3)

(1) أخرجه البخاري (707) ك الأذان، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي.
(2) جزء من حديث أخرجه مسلم (1478) ك الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية.
(3) أخرجه مسلم (537) ك المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته.
اسم الکتاب : الأخوة أيها الإخوة المؤلف : محمد حسين يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست