responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأذان والإقامة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 76
التمهل بين الأذان والإقامة من المعاونة على البر والتقوى المندوب إليها [1]، وقد جاء من حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - ما يدل على الانتظار بين الأذان والإقامة، وفيه: ((رأيت رجلاً كأنّ عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن، ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة))، وفي رواية: ((أن الملك علَّمه الأذان، ثم استأخر عنه غير بعيد، ثم علّمه الإقامة)) [2].
وسمعت العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: ((لا يعجل بالإقامة حتى يأمر بها الإمام، ويكون ذلك ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نحو ذلك، وإذا تأخر الإمام تأخرًا بيّنًا جاز أن يتقدم بعض الحاضرين فيصلي بالناس)) [3].
والإمام أملك بالإقامة فلا يقيم المؤذن إلا بعد

[1] انظر: نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 62.
[2] أبو داود، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، برقم 506، وبرقم 499، وصححهما الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 98، 102، برقم 499، 506.
[3] سمعته منه أثناء شرحه للروض المربع في جامع الإمام تركي بن عبد الله – رحمه الله – يوم الأربعاء 6/ 11/1418هـ، 1/ 451.
اسم الکتاب : الأذان والإقامة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست