responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام المؤلف : المقدم، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 227
وعن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال: " ما دققت على مُحدِّثٍ بابه قط -وفي رواية: - ما أتيت عالمًا قط فاستأذنت عليه، ولكن صبرت حتى يخرج إليَّ، وتأولت قول الله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ} [الحجرات: [5]] [1].
وقال ابن جماعة رحمه الله: " ولا يقرأ عند شغل قلب الشيخ أو ملله، أو غمه، أو غضبه، أو جوعه، أو عطشه، أو نعاسه، أو استيفازه، أو تعبه " [2].
وقال الشهرزوري: " ولا يسأله وهو قائم، أو مستوفز، وعلى حالة ضجر، أو هم به، أو غير ذلك مما يشغل القلب " [3].
وقال الخطيب البغدادي رحمه الله:
(وإن رآه في هَمّ قد عرض له، أو أمر يحول بينه وبين لُبِّه، ويصده عن استيفاء ذِكره؛ أمسك عنه، حتى إذا زال ذلك العارض، وعاد إلى المألوف من سكون القلب، وطيب النفس، فحينئذ يسأله، وقد نبه - صلى الله عليه وسلم - على ذلك في قوله: " لا يقضِ رجل بين رجلين أو بين خصمين، وهو غضبان " [4] [5].
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " إن كنتُ لآتي الرجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا رأيته نائمًا لم أُوقظه، وإذا رأيته مغمومًا لم أسأله، وإذا رأيته مشغولاً لم أسأله " [6].

(1) " طبقات المفسرين " (2/ 36)، و " الجامع " (1/ 158).
(2) " تذكرة السامع والمتكلم " ص (161).
(3) " أدب المفتي والمستفتي " ص (169).
[4] رواه بمعناه الشيخان وأصحاب السنن من حديث أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعًا: " لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان "، وانظر: " إرواء الغليل " (8/ 252).
(5) " الفقيه والمتفقه " (2/ 179 - 180).
(6) " الجامع " للخطيب (1/ 212).
اسم الکتاب : الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام المؤلف : المقدم، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست