وفي حديث أم عطية: كنا نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور في صلاة العيد. (1)
ففي ذلك الوقت كان لا يخرج في الغالب إلا الكبار، فقد كانت المرأة البرزة وهي الكبيرة تخرج وتتعاطى أموراً، وتحتاج أن تكلم الرجال وقد نص أهل العلم على أن البرزة يجوز السلام عليها.
وبناء على ما تقدم فتنقسم الأجنبيات إلى ثلاثة أقسام:
1: الشابة فيترك السلام عليها بالاتفاق.
2: العجوز الكبيرة فيسلم عليها.
3: الكبيرة غير العجوز فيشرع السلام إذا احتيج إلى ذلك؛ كأن يكون لها حرفة، وإن لم يكن لها شيء من ذلك، ولم تكن هناك حاجة، فقد يقال: لا يشرع السلام.
(1) أخرجه أحمد (رقم: 20818) والبخاري (رقم: 344) ومسلم (رقم: 890).