responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 32
بيوم الجمعة، كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق لنا، كنا نغرسه في أربعائنا، فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير - لا أعلم إلا أنه قال - ليس فيه شحم ولا ودك، فإذا صلينا الجمعة زرناها فقربته إلينا، فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك. (1)
مع العلم أنه ليس كل الذين مع سعد من المحارم, أو قد لا يكون سعد من محارمها، فالعجوز القاعدة عن النكاح لا بأس بالسلام عليها إذ لا فتنة.
قول المؤلف (والبارزات لعدم الفتنة بأصواتهن)
المراد بالمرأة البرزة: هي المرأة التي تحتاج إلى الخروج لتجارة, أو عمل, وعادة تكون كبيرة؛ لأن الأبكار والعواتق وذوات الخدور والعذارى, يكن في أماكنهن لا يخرجن, فقد كان نبينا - صلى الله عليه وسلم -: «أشد حياءً من العذراء في خدرها». (2)

(1) صحيح البخاري (2/ 827).
(2) أخرجه أحمد (رقم: 11701) والبخاري (رقم: 3369) ومسلم (رقم: 2320).
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست