responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 234
قوله: (ولا يكره لبس الخز الذي يشوبه الوبر وكذلك العتّابي الذي يكون القطن فيه أكثر من القز).
السلف بينهم خلاف في لبس الخز, وأبو داود بعدما أخرج حديث: «يأتي زمان على أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» قال: وقد لبس الخز أكثر من عشرين نفساً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. (1)
والظاهر أن الخز حرير يشوبه شيء من الوبر, ففيه حرير مخلوط, والمعروف في النهي: «يأتي زمان على أمتي يستحلون الحر والحرير» وجاءت في لفظ عند أبي داود: «الخز والحرير»
وفي هذا اللفظ نكارة, والصحيح المحفوظ: «الحر» أي: الفرج, ومما يدل على نكارته أيضاً أنه أردفه على الحرير, فيكون عطف شيء على شيء من جنسه, بل دونه, فإذا نهي عن الخز لأجل بعض الحرير فالنهي عما هو أكثر من باب اولى! , فالمحفوظ في رواية البخاري: «الحر والحرير والخمر والمعازف» فتكون أربعة أجناس.

(1) أخرجه أبو داود (رقم: 4041) وأخرجه البخاري معلقاً عن هشام بن عمام بصيغة الجزم (رقم: 5268) وابن حبان (رقم: 6754) والطبراني (رقم: 3417) وابن حبان (رقم: 6754) والبيهقي (رقم: 5895).
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست