responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 233
وقد قال الله - عز وجل: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (18)} [1] حيث عاب الله على المشركين أن جعلوا له البنات اللاتي هذه صفتهن قال مجاهد: رخص للنساء في الذهب والحرير وقرأ هذه الآية.
قوله: (حتى الخاتم ولو بقدر عين الجرادة)
وهذا إشارة إلى رواية جاءت في الباب, والخلاصة أن الخاتم من الذهب لا يحل للرجال, ويجوز من لباس الحرير على الرجال ما كان فيه أربعة أصابع في أربعة أصابع فما دون فقد رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكون في ثوب الحرير الأصبع والأصبعين والثلاثة والأربعة, يعني مجموع ما يكون في الثوب من الحرير أربعة أصابع في أربعة, يعني لو جمع لكان مجموعها أربعة في أربعة فهذا يجوز.
والمراد بالحرير هنا: الحرير الطبيعي الذي تنتجه الدودة المعروفة, دودة القز.
وأما الحرير الصناعي: ما يسمى بالسلك, فهذه مباحة لا كراهة فيها, على القول الراجح.

[1] الزخرف: 18.
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست