responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 208
ومما تباح فيه الغيبة، عند التظلم: كما قال تعالى: {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ} [1] فكون الإنسان يتظلم عند من يرفع مظلمته عند حاكم أو أمير أو من يقدر على إزالة مظلمته فإنه جائز.
قوله: ومُعَرِّف كأن يُعرَّف الشخص بصفة فيه، للتعريف لا للعيب به؛ كقولهم، الأعمش، والأخفش، وفلان الأعور، وقد وجد رواة كثيرون لا يكاد يذكر اسمه في الإسناد بل يذكرون بنحو هذه الأوصاف للتعريف.
ومُحذِّر: كمن يُحذِّر الناس من مبتدع، ويدخل في ذلك من يجرح الشهود، ومن ذلك جرح رواة الحديث، فإن هذا ضرورة وتجب؛ لأنه صيانة للدين، وصيانة لكلام الله، وكلام الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
قوله: ولِمُظْهِرٍ فسقاً، أي: المجاهر، وعُلم من هذا أن غير المجاهر لا تحل غيبته فيما لم يجاهر به، أو يكون فاسقاً غير معلن، فهذا لا يجوز بل ينكر عليه، ولكن لا يجوز أن يفشى سره؛ لأن هذا كما أنه يضره، يهون المعصية على الناس، ودليل هذا ما أخرجه صاحبا الصحيح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استأذن له رجل، فقال: ائذنوا له بئس أخوُ العشيرة» يعني ذماً له لما بلغه عنه - صلى الله عليه وسلم -، قالت: عائشة فلما دخل ألان له القول - وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا

[1] النساء: 148.
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست