responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 207
قال: تباح الغيبة لكل غرض صحيح شرعاً حيث يتعين طريقاً للوصول إليه بها. (1)
وما سيأتي من صور هي من أفراد هذه الإباحة المقيدة بالقيد العام، بل قال بعضهم: إن الغيبة تحِل ولها أربع مائة صورة؛ كما ذكر المناوي نقلاً عن بعضهم في فيض القدير.
ذكر المؤلف صوراً مما تحل فيه الغيبة وقد نظمها بعضهم وذكر فيها:
الذّمُّ ليس بغيبة في ستة ... متظلم ومعرف ومحذر
ولمظهر فسقاً ومستفتٍ ومن ... طلب الإعانة في إزالة منكر
وقوله: الذم يعني الغيبة.
قول الناظم: ليس بغيبة قد تكون الغيبة أحياناً واجبة، وقد كان شعبة يقول لبعض من عنده: تعالوا بنا نغتاب في الله يعني يتكلمون في الرواة. (2)
والأصل فيها التحريم؛ لكن قد تباح أحياناً بل قد تجب.

(1) فتح الباري لابن حجر (10/ 472).
(2) الكامل لابن عدي (1/ 69 (والضعفاء الكبير للعقيلي (1/ 11).
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست