responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 196
على المسلم ست ..... ومنها: إذا مرض فعده» [1] وفي لفظ: «خمس تجب للمسلم على أخيه ....» [2] الحديث.
ويرى البخاري - رحمه الله تعالى - وجوب عيادة المريض, وقد قال في صحيحه: "باب وجوب عيادة المريض", [3] وذكر حديث أبي موسى: «أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني» (4)
والأشبه أنها واجبة ولكن بشروط, أولها ألا يكون هناك مشقة, وأن يكون هذا المسلم معيّناً؛ لأن مرضى المسلمين لا حصر لهم، والمشقة تجلب التيسير، وواجبات الشريعة تسقط بالعجز، فقد تكون من الواجبات الكفائية، وعلى ذلك يبدأ بالأقرب فالأقرب.
وهذا الأرجح لما فيها من الخبر العائد على المريض من حسن الظن بالله والتنفيس له بالأجل.
وقول المؤلف: (وتعزية أهله ....)

[1] أخرجه أحمد (رقم: 8832) ومسلم (رقم: 2162) والبخاري في الأدب المفرد (رقم: 925) وأبو يعلى (رقم: 6504) وابن حبان (رقم: 242).
[2] أخرجه أحمد (رقم: 10979) والبخاري (رقم: 1183) ومسلم (رقم: 2162) وأبو داود (رقم: 5030) والنسائي (رقم: 10049) وابن حبان (رقم: 241).
[3] صحيح البخاري - (5/ 2139).
(4) أخرجه البخاري (رقم: 5325).
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست