responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 195
ذكر أهل العلم - رحمهم الله تعالى - أن الطفيلي في حكم السارق, وجاء فيه أخبار منها: «من جاء من غير دعوة دخل سارقاً وخرج مغيراً» (1)
والحضور من غير دعوة قد ينبئ عن دناءة النفس وصغرها.
قوله: (وَيُكْرَهُ لِأَهْلِ المُرُوْءَاتِ ...... الناس)
نعم هو كذلك، وليس هذا تكبراً وجفاءً، بل هو لحفظ المروءة وترك ما يسقطها، وأهل المروءات والفضائل إنما يسارعون إلى الفضائل من السخاء والجود وبذل العلم والإعانة في النوائب وهم لهم شأن ومن سواهم له شأن فأفهم.
قوله: (ويستحب للمسلم عيادة ....... يا يهودي)
لاشك في استحباب هذه الأمور, واختلف أهل العلم في عيادة المسلم, ولعل خلافهم في المسلم المعين, واحتج من قال بوجوب عيادة المسلم بأدلة منها ما ثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «حق المسلم

(1) أخرجه أبو داود (رقم: 3741) والبيهقي (رقم: 13190).
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست