responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 183
عرساً كان أو نحوه» [1] وهذا صريح في العموم, لكن نقول: هذا السياق غير محفوظ, والمحفوظ في الحديث: «من دعي إلى وليمة فليجب» (2)
كما هي ألفاظ حديث ابن عمر الصحيحة, وما جاء في معناها, من حديث جابر وحديث أبي هريرة, والحديث صريح في الوليمة فقط, وأخشى أن يكون هذا إدراجاً من الراوي.
والحضور إلى وليمة العرس واجب إلا أنه يسقط بأسباب, كمشقة حضور, أو عجز, أو ما أشبه ذلك من الموانع المعتبرة, وأيضاً يسقط عنه إذا أذن صاحب الدعوة؛ لأن الحق له.

فمن مسقطات وجوب إجابة الدعوة:
1 - المرض الذي يبيح التخلف عن صلاة الجماعة.
2 - إذن صاحب الدعوة بالتخلف.
3 - المشقة التي مثلها يسقط الحضور كالبعد ونحوه.

[1] أخرجه عبد الرزاق (رقم: 19666) وأحمد (رقم: 6337) ومسلم (رقم: 1429) وأبو داود (رقم: 3740) وأبو عوانة (رقم: 3399) والبيهقي (رقم: 14302).
(2) أخرجه أحمد (رقم: 4712 و 4730) والبخاري (رقم: 4878) ومسلم (رقم: 1429) وابن ماجه (رقم: 1914) وأبو عوانة (رقم: 3387) والبيهقي (رقم: 14295) بلفظ: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب» إلا البخاري فقال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها».
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست