responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 182
والصحيح أن الوليمة المراد بها دعوة النكاح والعرس, ولاشك أن الفرح بها والدعوة إليها لا يشاكل غيرها, وقد تكلم الناس في أسماء الأفراح والولائم فسموا الوليمة عند تمام البناء بالوكيرة, والنقيعة عند القدوم من السفر؛ وفي حديث جابر - رضي الله عنه - عند البخاري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قدم المدينة نحر جزوراً أو بقرةً. (1)
والعقيقة ذبيحة الولادة, والخَرْس هي ذبيحة الختان على خلاف في مشروعية بعضها.
وأما في إجابة الدعوة لوليمة العرس فالصحيح أنها واجبة وأما ما سواها فاختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال: إذا كانت الوليمة يسمى بها كل ما يصنع لكل فرح حادث، فيجب على الإنسان أن يستجيب إلى كل دعوة, سواءً كانت الدعوة إلى وليمة عرس، أو غيرها؛ لأن هذا مما يؤلف القلوب, والصحيح كما أسلفنا أن الوجوب معلق بوليمة النكاح للفرق بينها وبين غيرها, فإن قيل قد روى مسلم من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من دعي إلى وليمة فليجب,

(1) أخرجه (رقم: 2923).
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست