responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 100
هذا ما وقفت عليه من الأخبار في ختان المرأة وهي كما ترى معلولة سوى أثر عائشة مع بنات أخيها، وظاهر ما نقله الخلال عن أحمد رحمه الله حينما احتج بحديث «إذا التقى الختانان» الذي رواه مسلم وغيره، أقول ظاهره أنه لم يعول على هذه الأخبار ولم تصح عنده وإلا لذكر ذلك، وأما استدلال بعضهم بحديث «خمس من الفطرة» أخرجاه، أقول الفرق ظاهر بين الجنسين شرعاً وحساً.
فالختان في حق الرجل تعود مصلحته إلى شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة لاجتماع بقايا البول في القلفة وهو أيضاً ميزة للمسلمين يتميزون بها عن الكفار، حيث كان المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك بهذا وغايته في المرأة أن يعدل شهوتها ويقلل من غلمتها [1] ثم إن قوله ... «أشمي ولا تنهكي .....» لو صح يفيد أن المرأة لها ثلاثة أحوال [2].
الحالة الأولى: أن لا تختتن، وبها الوجه والحظوة عند الزوج حاصلة لها مع وفور الشهوة، فإن قوله «فإنه أحظى عند الزوج وأبهى للوجه» راجع إلى قوله: «ولا تنهكي» لا إلى قوله «اشمي».

[1] فتاوى ورسائل ابن عثيمين (4/ 117).
[2] وانظر كلام شيخ الإسلام أو البحث.
اسم الکتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست