اسم الکتاب : دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ المؤلف : شحاتة صقر الجزء : 1 صفحة : 443
يقول: «كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أوْلَى بِهِ» فخشيت أن ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمة. (صحيح).
رُوحٌ تَغَذَّتْ بتقوَى اللهِ طيبةٌ ... قويةٌ ولها الرحمنُ حَرّاسُ
وجُثّةٌ نَبتَتْ مما يحِلّ لها ... مِنَ المآكِلِ ما في ضعفِها بَاسُ
اجعَلْ طعامَك مِنْ غيرِ الحرامِ علَى ... مقدارِ علمِك واترُكْ ما به الباسُ
وأبْشِرْ فإنك إنْ تحيَا مُنَاكَ تَنَلْ ... وإنْ تمَّتْ لكَ مِن مولاكَ إيناسُ
والحِلُّ يُنْبِتُ في الأعضَا موافقةً ... أمّا الحرامُ فعصيانٌ وأرجاسُ
الباس: البأس ومنه حديث عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيضًا أَوْ أُتِيَ بِهِ قَالَ: «أَذْهِبْ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ ـ وَأَنْتَ الشَّافِي ـ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ ـ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا» (رواه البخاري).
• من حجَّ بمالٍ حرام، ومن صلَّى في ثوب حرام، هل يسقط عنه فرضُ الصلاة والحج بذلك؟
إذا حجَجْتَ بمال أصلُه دنَسٌ فما حجَجْتَ ولكن حجَّت العيرُ
ما يقبلُ اللهُ إلا كلّ طيِّبَةٍ ما كُلّ مَن حجّ بيتَ اللهِ مبرورُ
قد اختلفَ العلماءُ في حجِّ من حجَّ بمالٍ حرام، ومن صلَّى في ثوب حرام، هل يسقط عنه فرضُ الصلاة والحج بذلك، وفيه عن الإمام أحمد روايتان، وهذه الأحاديث المذكورة تدلُّ على أنَّه لا يتقبل العملُ مع مباشرة الحرام، لكن القبول قد يُراد به الرضا بالعمل، ومدحُ فاعله، والثناءُ عليه بين الملائكة والمباهاةُ به، وقد يُراد به حصولُ الثواب والأجر عليه، وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمة.
فإنْ كان المراد هاهنا القبولَ بالمعنى الأوَّل أو الثاني لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به من الذمة، كما ورد في صحيح مسلم عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ
اسم الکتاب : دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ المؤلف : شحاتة صقر الجزء : 1 صفحة : 443