دواء له، بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به، ولا يزيد في الكمية والكيفية، فيهلكه, إذ المراد تأديبه لا إتلافه [1].
وقد قال أبو داود: ((النبي - صلى الله عليه وسلم - هجر بعض نسائه أربعين يوماً، وابن عمر هجر ابناً له إلى أن مات [2]، قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله، فليس من هذا في شيء، وإن عمر بن عبد العزيز غطى وجهه عن رجل)) [3].
ويوضح ذلك ما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أن الهجر يختلف باختلاف الهاجرين [1] زاد المعاد، لابن القيم (3/ 575). [2] سنن أبي داود برقم 4916، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (3/ 205). [3] سنن أبي داود برقم 4916، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (3/ 205).