responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلامة الصدر المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 34
لكل مسلم لا يشرك بالله شيئاً، إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا)).
وفي رواية: ((تُعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئاً، إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أركوا هذين [1] حتى يصطلحا، أركوا هذين حتى يصطلحا)) [2].

8 - الهجر المشروع للمصلحة لا يدخل في الهجر المحرم، فالإمام والعالم، والمطاع يجوز له أن يهجر من فعل ما يوجب العتب، ويكون هجرانه

[1] أركوا هذين: أي أخروا، يقال: ركاه يركوه، ركواً، إذا أخره. شرح النووي على صحيح مسلم (16/ 358).
[2] مسلم، كتاب البر والصلة، باب النهي عن الشحناء والتهاجر، برقم 2565.
اسم الکتاب : سلامة الصدر المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست