responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم على طريق العفة المؤلف : الوطبان، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 30
مقصد في ذلك ولا نية فاسدة لكن هذا رسول الله كما سبق - وهو من هو - كان لا يفعل؛ فغيره أولى بذلك، والله أعلم.

ثالثًا: ومنها تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية:
وهذا من أعظم الوسائل والخلوة بالمرأة الأجنبية عون مع الشيطان على هؤلاء وقد ذكر القرطبي أن الخلوة بغير المحارم من الكبائر.
قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» [1].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» [2].
وهذا النهي والحكم عام في كل أحد حتى أخو الزوج، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إياكم والدخول على النساء»، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أرأيت الحمو، قال: «الحمو الموت» [3]، وهنا عدة مسائل:

[1] رواه البخاري (5/ 2005).
[2] رواه أحمد (3/ 446) والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (1/ 197).
[3] رواه البخاري (5/ 2005) ومسلم (4/ 1711).
اسم الکتاب : معالم على طريق العفة المؤلف : الوطبان، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست