responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم على طريق العفة المؤلف : الوطبان، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 29
ثانيًا: ومن هذه الوسائل النهي عن مصافحة المرأة الأجنبية:
عن معقل بن يسار - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» [1].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «واليد تزني وزناها البطش» [2].
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة إلا امرأة يملكها» [3].
فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أطهر الناس وأملكهم لإربه وشهوته ومع ذلك كان لا يصافح غير محارمه.
إذا فلا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية عنه أي غير المحارم والمحارم هن: من يحرم عليك الزواج بهنّ مؤبدًا كالأم والأخت والعمة والخالة أما غيرهنَّ من غير المحارم كزوجة الأخ وبنت العم وبنت الخال فهؤلاء لا تجوز مصافحتهم وإن قال بعضهم: ليس لي

[1] رواه الطبراني ورجاله ثقات قاله المنذري في الترغيب المعجم الكبير (20/ 211) صحيح الترغيب والترهيب (2/ 191).
[2] رواه مسلم (4/ 4046).
[3] رواه البخاري (6/ 2637) ومسلم (3/ 1489).
اسم الکتاب : معالم على طريق العفة المؤلف : الوطبان، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست