responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 516
قلت: ومن الواضح أن العبث مذموم بكل الأحوال، ومن العبث كذلك إحراق الشجر من غير فائدة.
غير أن الإسلام أباح قطع الأشجار المعترضة في سبيل الناس ومصداق ذلك ما رواه مسلم عن أَبِي هُرَيرَةَ عَن النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَقَد رَأَيتُ رَجُلًا يَتَقَلبُ فِي الجَنة فِي شَجَرَة قَطَعَهَا من ظَهرِ الطرِيقِ كَانَت تُؤذِي النَّاسَ" [1].
وفي الحديث فضل إزالة الأذى عن الطريق، وكل ما يضر بالناس.

الأدب مع المظهر العام، ثم الهواء والماء:
1 - أخي -الودود- لا بد أن نعلم أن الإسلام يحرم تلويث البيئة، وكل أمر يسيء للمظهر العام للبلاد سواء برها، أو بحرها، وأن من يتعمد ذلك آثم شرعًا، ولا في طرقات الناس، أو مشاربهم، والدليل هو ما رواه مسلم عن أبي هريرة أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "اتَّقُوا اللَّعانَينِ". قَالُوا: وما اللَّعانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قال: "الذي يتخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَو فِي ظِلِّهِم" [2].
وعن مُعَاذِ بنِ جَبَل - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اتقوا المَلاعِنَ الثلاثَةَ: البَرَازَ فِي المَوَارِدِ، وَقارِعَةِ الطرِيقِ، وَالظِّلِّ" [3].
عن أبِي هريرة عن النبِي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَبُولَنَّ أَحَدُكم فِي المَاءِ الدَّائمِ، ثمَّ يَغتَسِلُ مِنهُ" [4].

[1] أخرجه مسلم (6671) في كتاب البر والصلة، باب: فضل إزالة الأذى عن الطريق.
[2] أخرجه مسلم (618) في كتاب الطهارة، باب: النهي عن التخلي في الطرق والظلال.
[3] حسن بشواهده. أخرجه أبو داود (26)، وابن ماجه (328)، وحسنه الألباني في "صحيح الترغيب" (146)، وقال: حسن لغيره.
[4] أخرجه مسلم (69) في كتاب الطهارة، باب: النهي عن البول في الماء الركد.
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست