responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 515
صَدَقةٌ" [1].
وعن أنس بن مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِن قَامَت الساعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكم فَسِيلَةٌ فَإن استَطَاعَ أَن لا يَقُومَ حتى يَغرِسَهَا فَليَفعَل" [2].
ب- وقد حمى الإسلام الغطاء النباتي، والأشجار خاصة من أيدي السفهاء العابثين بالبيئة، بالنهي عن قطع الأشجار المثمرة لغير غرض صحيح، إذ يعتبر من الفساد في الأرض، وقد نهى الله -عز وجل- عن ذلك.
قال تعالى: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا} [الأعراف: 56].
وقال تعالى: {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205)} [البقرة: 205].
وعن عبد الله بن حبشي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قَطَعَ سِدرةً صَوْبَ الله رأسَهُ في النارِ" [3].
وقد تكلم بعض العلماء بخصوصية هذا الحديث إذ قالوا: إنه خاص بسدر الحرم، بموجب زيادة عند الطبراني، ويرى البعض بأنه عام يشمل سدر الفلاة وغيره، وهذا الذي حكاه أبو داود بقوله: هذا الحديث مختصر، يعني من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثًا، وظلمًا بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار، وذهب الإمام الطحاوي على أن هذا الحديث منسوخ، والله أعلم.

[1] أخرجه مسلم (3969) في كتاب المساقاة، باب: فضل الغرس والزرع.
[2] صحيح. أحمد (3/ 191)، وغيره، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (1424)، و"الصحيحة" (9).
[3] صحيح. أخرجه أبو داود (5239)، وصححه الألباني في "الصحيحة" (614).
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست