responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 507
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَرْبَعَةٌ مِنَ الدوابِ لا يُقتلن: الصُّرَدِ وَالضفدَعِ وَالنملَةِ وَالهُدهُد" [1].
الأصل في تحريم قتلها التسليم، وبعض أهل العلم بحث في حكمة النهي قال الخطابي: "إنما جاء قتل النمل عن نوع خاص، وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال، لأنها قليلة الأذى والضرر، وأما النحلة فلما فيها من المنفعة، وهو العسل والشمع، وأما الهدهد والورد فلتحريم لحمهما لأن الحيوان إذا نهي عن قتله ولم يكن ذلك لاحترامه أو لضرر فيه، كان لتحريم لحمه، ألا ترى أنه نُهي عن قتل الحيوان لغير مأكله، ويقال: إن الهدهد مُنتن الريح، فصار في معنى الجلالة، والورد تتشاءم به العرب وتتطير بصوته وشخصه، وقيل: إنما كرهوه من اسمه، من التصريد، وهو التقليل".
قلت: الصُّرَدِ: طائر جارح معروف عندنا بـ (الحمامي) قال ابن الأثير: الورد: طائر ضخمُ الرأس والمنقار، له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود" [2].
ومن التوجيه النبوي للرفق بالحيوان عن سهل بن الحنظلية الأنصاري - رضي الله عنه - قال: مرّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ببعيرٍ قد لَحِقَ ظهرُه ببطنهِ فقال: "اتَّقُوا الله في هذِه البهائمِ المُعْجَمَة، فاركبوها صالحةً، وكُلوها صالحة [3].

[1] صحيح. أخرجه البيهقي (9/ 317)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (6971).
(2) "النهاية في غريب الحديث" (3/ 21).
[3] صحيح. أخرجه أبو داود (2548) في كتاب الجهاد.
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست