responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 506
كالكلب العقور وكل سبع عقور، وكذا الحيات.
وعليه فكل حيوان أضر جاز قتله.
بل السنة قضت باستحباب قتل الوزغ، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله، وسماه فويسقاً، وحث عليه ورغب فيه، لكونه من المؤذيات، ولكون هذه الدَّابة لها موقف سيئ مع إبراهيم - عليه السلام - عندما ألقي في النار كما في حديث أمِّ شَريكٍ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بقتل الأوزَاغِ [1].
وعن سائبة مولاة للفاكه بن المغيرة أنها دخلت على عائشة - رضي الله عنها - فرأت في بيتها رمحاً موضوعاً، فقالت: يا أم المؤمنين، ما تصنعين بهذا الرمح؟ قالت: نقتل به الأوزاغ، فإن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أخبرنا: "أن إبراهيم - عليه السلام- حين أُلقيَ في النار، لم تكن دابة إلا تُطفي النار عنه غير الوزغ، فإنه كان ينفخ عليه" [2].
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوزغ فُوَيسقٌ" [3].
وأمَّا الدواب التي ينهي عن قتلها فهي النملة والنحلة والهدهد والصرد والضفدع.
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصُّرَد" [4].

[1] أخرجه البخاري (3307 - فتح) في كتاب بدء الخلق، ومسلم (2237) في كتاب السلام.
[2] أخرجه ابن ماجه (2/ 295)، وأورده الألباني في "الصحيحة" (1581).
[3] أخرجه أحمد (6/ 279)، والبخاري (3306 فتح)، وانظر "صحيح الجامع" (7149).
[4] صحيح. أخرجه أحمد (1/ 332)، وأبو داود (5267)، وابن ماجه (3224)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (6968).
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست