responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 505
عدم تحميله ما لا يطيق.
عن معاوية بن قرة قال: "كَانَ لأَبي الدردَاءِ - رضي الله عنه - جَمَل يُقَالُ لَهُ: دمُونٌ، فَكَانُوا إِذَا استعَارُوهُ مِنهُ قال: لَا تَحمِلُوا عَلَيهِ إِلَّا كَذَا وَكَذا، فَإِنهُ لَا يُطِيقُ أَكثرَ من ذلِكَ، فَلَمَّا حَضَرَتهُ الوَفَاةُ قال: يَا دَمُونُ، لَا تُخَاصِمني غَدًا عِندَ رَبي، فَإِني لم أَكُن أَحمِلُ عَلَيكَ إِلا مَا تُطِيقُ" [1].
عن أبي عثمان الثقفي قال: "كان لعمر بن عبد العزيز غلام يعملُ على بغلٍ له، يأتيه بدرهم كل يوم، فجاء يومًا بدرهم ونصف، فقال: ما بالك؟ قال: نفقت السوق. قال: لا؛ ولكنك أتعبتَ البغلَ! أجِمَّهُ ثلاثة أيام" [2].

13 - عدم قتله إلا لدفع ضر، أو لضرورة.
إذا أضر الحيوان بالمسلم واعتدى عليه، جاز قتله، ومن الحيوان ما ينهى عن قتله، ومنه ما يجوز قتله؛ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "خَمس من الدواب لَيسَ عَلَى المحرِم فِي قَتلِهِن جُنَاح: الغرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالعَقرَبُ، وَالفَأرَةُ، وَالكَلبُ العقُورُ" [3].
وخُصَّت هذه الدواب بالقتل لأنها مؤذيات مفسدات تكثر في المساكن والعمران، ويتعسر دفعها والتحرز منها، ومنها ما هو صائل لا ينزجر

[1] أخرجه أبو الحسن الإخميني في "حديثه" (ق 63/ 1)، أورده الألباني في"الصحيحة" (30)، وذكره السيوطي في "جامع المسانيد والمراسيل" (9284).
[2] قال العلامة الألباني في "الصحيحة" (30) رواه أحمد في "الزهد" (19/ 59/ 1) بسند صحيح إلى أبي عثمان، وأما هذا؛ فلم أجد له ترجمة.
[3] أخرجه البخاري (3315 - فتح) في كتاب بدء الخلق، باب: خمس من الدواب، ومسلم (1200) في كتاب الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب.
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست