responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 502
فَقَالَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَلعَنهُ فإنهُ يَدعُو إِلَى الصَّلاةِ" [1].

قال الشيخ بكر أبو زيد -رحمه الله-:
"يحرم لعن الدابة واللعان للدواب ترد شهادته؛ لأن هذا جرحة له.
عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في سفر، فلعنت امرأة ناقةً، فقال: "خذوا ما عليها ودعوها مكانها ملعونة"، فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه أحمد، ومسلم [2].
ولهما عن أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُصَاحِبنَا نَاقَة عَلَيهَا لَعنَةٌ".
وقال -رحمه الله-: "وقد بالغت الشريعة في سد باب اللعن عمن لم يستحقه، فنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لعن الديك، وعن لعن البرغوث، فعلى المسلم الناصح لنفسه حفظ لسانه عن اللعن" [3].

من لطائف العلماء
ومن لطائف أهل العلم في النهي عن التحقير للحيوان ما جاء عن الشيخ تاج الدين السبكي -رحمه الله- قوله:
كنتُ يوماً في دهليز دارنا في جماعة، فمر بنا كلب يقطر ماء يكاد يمس ثيابنا، فنهرته وقلت: يا كلب يا ابن الكلب.
وإذا بالشيخ الإمام -يعني والده الشيخ تقي الدين السبكي- يسمعنا من داخل، فلما خرج قال: لم شتمته؟ فقلت: ما قلتُ إلا حقاً، أليس هو

[1] أخرجه أحمد (4/ 115)، والطبراني في "الكبير" (5208)، و"الدعاء" (2054).
[2] أخرجه مسلم (2595) في كتاب البر والصلة.
(3) "معجم المناهي اللفظية" (472 و473).
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست