responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 501
بذبحها ويتمه.
عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن رَحِم -ولو ذبيحة عصفور -رحمه الله يوم القيامة" [1].
ومن أدب الذبح أن لا يذبح أخرى أمامها، ولا يحد السكين قبل أن يضجعها لحديث ابن عباس أن رجلًا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تُضجِعَها؟ " [2].
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: مرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجل واضع رجله على صفحة شاة، وهو يحدُّ شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: "أفلا قبل هذا؟! أو تريدُ أن تميتَها موتتان؟! " [3].

7 - النهي عن سب الحيوان، أو لعنه.
والعاقل لا يلعن الحيوانات، فهي بهائم عجماوات، والشرع حرم ذلك.
عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَسُبوا الدِّيكَ؛ فإِنهُ يَدعُو إِلَى الصَّلاةِ" [4].
عن زيد بن خالِدٍ الجُهنيِّ - رضي الله عنه - قال: "لَعَنَ رَجُلٌ دِيكًا صَاحَ عِندَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -،

[1] حسن. أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"، والطبراني، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (6261).
[2] صحيح. أخرجه الحاكم (4/ 233)، وصححه، والألباني في "صحيح الجامع" (93).
[3] صحيح. أخرجه الطبراني (11916)، وصححه الألباني في "الصحيحة" (24).
[4] صحيح. أخرجه أحمد (5/ 192 - 193)، وأبو داود بنحوه، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (7314).
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست