responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 493
من حقوق الحيوان
1 - النهي عن جعل البهيمة الحية هدفاً يرمى إليه:
البهيمة سميت بهيمة لأنَّها لا تنطق ولا تتكلم، وهي مأخوذة من الإبهام، وهو الخفاء وعدم الوضوح.
عن سعيد بن جُبَير قال: كنتُ عندَ ابنِ عُمَرَ، فَمَرُّوا بفتيةٍ، أو بنَفَرٍ نَصَبُوا دجاجةً يرمُونها، فلما رأوُا ابن عُمرَ تفرقوا عنها، وقال ابنُ عُمرَ: مَن فعلَ هذا؟ إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعنَ من فعلَ هذا [1].
عن ابن عبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَن النبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا تَتخذوا شَيئاً فيهِ الرُّوحُ غَرَضًا" [2].
وعن عبد الله بن جعفر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - علي ناسٍ يرمون كبشًا بالنبل، فكره ذلك، وقال: "لا تُمَثِّلوا بالبهائمِ" (3)

2 - تحريم تعذيبه أو إيذائه أو حبسه بلا طعام أو شراب للإضرار به.
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "عُذبت امرأةٌ في هرةٍ، سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها، ولا

[1] أخرجه البخاري (5515 - الفتح) في كتاب الذبائح والصيد.
[2] أخرجه مسلم (1957) في الصيد والذبائح.
(3) أخرجه النسائي، وجود الألباني إسناده في "الصحيحة" (2431).
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست