responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 98
كرهت لفات خير كثير، ثم قال حكم القراءة في الحمام، إن كان القارئ في مكان نظيف وليس فيه كشف عورة لم يكره. ا. هـ.
وقال البخاري في صحيحه: [1] باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، وأسند حديث منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها:
«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتكىء في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن» [2].
قال الحافظ في الفتح: [3] وللمصنف في التوحيد كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض، فعلى هذا فالمراد بالاتكاء وضع رأسه في حجرها، قال ابن دقيق العيد في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن؛ لأن قراءتها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها، حتى احتيج إلى التنصيص عليها، وفيه جواز ملامسة الحائض، وأن ذاتها وثيابها على الطهارة، ما لم يلحق شيئا منها نجاسة، وهذا مبني على منع القراءة في المواضع المستقذرة، وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة، قاله النووي، وفيه جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض، إذا كانت أثوابها طاهرة، قاله القرطبي. ا. هـ.
وقال البخاري في صحيحه: باب تقضي الحائض المناسك كلها؛ إلا الطواف بالبيت [4]، وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية، ولم ير ابنُ عباس - رضي الله عنه - بالقراءة للجنب بأسًا. وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل

[1] صحيح البخاري (1/ 67).
[2] صحيح البخاري: (حديث رقم: 293)، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض.
[3] الفتح (1/ 420).
[4] صحيح البخاري (1/ 68).
اسم الکتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست