responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 288
الحكم الأربعون
الأصل استواء الرجال والنساء في أصل هذه العبادة ووصفها ما لم تدل الأدلة على التفريق، وهذا نظام الشريعة طرّا.
ومما جاء في الأدلة إثبات الفرق بين الجنسين في هذه العبادة أن النساء لا أذان عليهن ولا إقامة وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه: [1] قال: نا معتمر بن سليمان، عن أبيه، قال: كنا نسأل أنسا، هل على النساء أذان وإقامة؟ قال: «لا، وإن فعلن فهو ذكر» إسناده صحيح. ولا يجهرن بالتلبية ولا يسبحن بل يصفقن خلف الإمام الساهي.
قال في المغني [2] ما نصه: مسألة: قال: «ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية، إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها». قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها، وإنما عليها أن تسمع نفسها. وبهذا قال عطاء، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي. وروي عن سليمان بن يسار أنه قال: السنة عندهم أن المرأة لا ترفع صوتها بالإهلال. وإنما كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها،

[1] ابن أبي شيبة (رقم: 2317).
[2] المغني 3/ 305.
اسم الکتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست