ولهذا لا يسن لها أذان ولا إقامة، والمسنون لها في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح. ا. هـ.
وقال في مجموع الفتاوى [1] ما نصه: و «أيضًا» يأمرون المرأة في الصلاة أن تجمع ولا تجافي بين أعضائها وتتربع ولا تفترش وفي الإحرام لا ترفع صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها وأن لا ترقى فوق الصفا والمروة. كل ذلك لتحقيق سترها وصيانتها ونُهيت أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم؛ لحاجتها في حفظها إلى الرجال مع كبرها ومعرفتها .. الخ كلامه.
وسئل: [2] عن امرأة سمعت في الحديث «اللهم إني عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك» إلى آخره فداومت على هذا اللفظ فقيل لها: قولي: اللهم إني أمتك بنت أمتك إلى آخره. فأبت إلا المداومة على اللفظ فهل هي مصيبة أم لا؟
فأجاب: بل ينبغي لها أن تقول: اللهم إني أمتك بنت عبدك ابن أمتك فهو أولى وأحسن. وإن كان قولها: عبدك ابن عبدك له مخرج في العربية كلفظ الزوج والله أعلم. ا. هـ.
وقال ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح [3] ما نصه: أليس نقول في دعاء الجنازة: «اللهم أبدلها زوجًا خيرًا من زوجها»، وهذا الدعاء مُشْكِل؛ لأنها إن كانت متزوجة فكيف نقول: «اللهم أبدلها زوجًا خيرًا من زوجها»، وإن كانت غير متزوجة فأين زوجها؟
الجواب عن هذا أنْ نقول: إنَّ قولنا: «أبدِلْها زوجًا خيرًا من [1] مجموع الفتاوى 34/ 130. [2] مجموع الفتاوى 22/ 488. [3] لقاء الباب المفتوح 3/ 25.