سجود من حيث الصورة والإنكار، وقع في الآية ووقع على ما ينهي عن الصلاة المأذون فيها، وهي المشروعة، فتلك لا ينبغي لأحد أن ينهى عنها.
وقال: [1] وقال صاحب التتمة: جرت عادة بعض الناس بالسجود بعد الفراغ من الصلاة، يدعو فيه، قال: وتلك سجدة لا يعرف لها أصل، ولا نقلت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أصحابه، والأولى أن يدعو بالصلاة لما روى من الأخبار فيه. والله أعلم.
قلت- أبو شامة-: ولا يلزم من كون السجود قربة في الصلاة أن يكون قربه خارج الصلاة؛ كالركوع، قال الفقيه أبو محمد: لم ترد الشريعة بالتقرب إلى الله تعالى بسجدة منفردة لا سبب لها، فإن القرب لها أسباب وشرائط وأوقات وأركان لا تصلح بدونها، وكما لا يتقرب إلى الله تعالى بالوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة من غير نسك واقع في وقته بأسبابه وشرائطه، فكذلك لا يتقرب إلى الله تعالى بسجدة منفردة وإن كانت قربة. ا. هـ.
وقال في كشاف القناع: [2] قال الشيخ: ولو أراد الدعاء فعفر وجهه لله في التراب وسجد له ليدعوه فيه، فهذا سجود لأجل الدعاء، ولا شيء يمنعه، والمكروه: هو السجود بلا سبب.
ويعني بالشيخ ابن تيمية، والصحيح أنه لا يشرع، فالعبادة موقوفة على مورد الخبر.
تنبيه: لا تشرع الإشارة بالسبابة بين السجدتين، وأما ما رواه [1] الباعث على إنكار البدع والحوادث ص 61. [2] كشاف القناع 1/ 450.