responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 179
الحكم الخامس والعشرون
الأذكار الشرعية شُرعت لأغراض صحيحة للتعبد بها، وطلب الثواب في الآخرة، والإتيان بها لغير ما شرعت له عدول عن الطريق السوي واحورا عن المنهج النبوي، ويعظم الأمر حينما تكون لأغراض دنيئة؛ كمن يهلل ويسبح من الباعة جهرًا لجلب الزبائن، أو من يفعل مثل ذلك ممن يسألون الناس من الشحاذين، أو يكبر من الحراس لتنبيه اللصوص على الفطنة حسب.
قال في البحر الرائق [1] ما نصه: ولو فتح التاجر السلعة فصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأراد بذلك إعلام المشتري جودة ثوبه، فذلك مكروه، بخلا العالم إذا قال في علمه صلوا على النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو قال قارئ القوم كبروا حيث يثاب، وفي الخلاصة: الفقيه هل يصلي صلاة التسبيح؟ قال: ذلك طاعة العامة، قيل له: فلان الفقيه يصليها قال هو عندي من العامة وفي الغياثية وردت الأخبار بتفضيل بعض السور والآيات على بعض؛ كآية الكرسي ونحوها، واختلفوا في معنى الأفضل، قال بعض: إن ثواب قراءتها أفضل، وقيل بأنها للقلب أيقظ، وهذا أقرب إلى الصواب، والأفضل أن لا يفضل بعض القرآن

[1] البحر الرائق 8/ 235.
اسم الکتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست