على بعض، كره بعض المشايخ التصدق على الذي يقرأ القرآن في الأسواق زجرًا له، والتسبيح والتهليل من الذي يسأل في الأسواق نظير القرآن. ا. هـ.
وفي الفتاوي الهندية [1] ما نصه: الكلام منه ما يوجب أجرًا كالتسبيح والتحميد وقراءة القرآن والأحاديث النبوية وعلم الفقه، وقد يأثم به إذا فعله في مجلس الفسق وهو يعلمه لما فيه من الاستهزاء والمخالفة لموجبه، وإن سبح فيه للاعتبار والإنكار وليشتغلوا عما هم فيه من الفسق فحسن، وكذا من سبح في السوق بنية أن الناس غافلون مشتغلون بأمور الدنيا وهو مشتغل بالتسبيح وهو أفضل من تسبيحه وحده في غير السوق، كذا في الاختيار شرح المختار. من جاء إلى تاجر يشتري منه ثوبًا فلما فتح التاجر الثوب سبح الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد به إعلام المشتري جودة ثوبه فذلك مكروه هكذا في المحيط.
رجل شرب الخمر فقال: الحمد لله لا ينبغي له أن يقول في هذا الموضع الحمد لله، ولو أكل شيئا غصبه من إنسان فقال: الحمد لله، قال الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد- رحمه الله تعالى-: لا بأس به كذا في فتاوى قاضي خان، حارس يقول: لا إله إلا الله أو يقول: صلى الله على محمد يأثم؛ لأنه يأخذ لذلك ثمنًا، بخلاف العالم إذا قال: في المجلس صلوا على النبي، أو الغازي يقول: كبروا حيث يثاب، كذا في الكبرى، وإن سبح الفقاعي أو صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند فتح فقاعه على قصد ترويجه وتحسينه، أو القصاص إذا قصد بها. (كومئ هنكامه) أثم، وعن هذا يمنع إذا قدم واحد من العظماء إلى [1] الفتاوى الهندية 5/ 315.