responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 72
خَلَعَ يَداً مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ القِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةً" [1].
وبه إلى مسلم، ثنا ابنُ نُمير، ثنا يحيى بنُ عبد الله بنِ بُكير، ثنا ليثٌ، عن عُبيدِ الله بنِ أبي جعفر، عن بُكيرِ بنِ عبدِ الله بْنِ الأشجِّ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ: أنّه أتى ابنَ مطيعٍ، فذكر عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - نحوَه [2].
وبه إلى مسلم، ثنا عَمْرُو بنُ عليٍّ، ثنا ابنُ مهديٍّ ح. قال: وثنا محمّدُ بنُ عمرِو بنِ جبلةَ، ثنا بشرُ بن عمر، قالا جميعاً: ثنا هشامُ بنُ سعدٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن أبيه، عن ابنِ عمر، عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بمعنى حديث نافعٍ، عن ابن عمر [3].

فصل
فإن عمل بالمعاصي، أو ارتكب محرّماً بعد عقد الإمامة له، لم يجز قتالُه، ولا الخروجُ عليه، وكذلك إن أكل أموالَ المسلمين، أو ظَلَمَهم، ولا خلعُه، إلا أن يرتكب كُفْراً صريحاً.
أخبرنا الجماعة، أنا ابن الزَّعْبوب، أنا ابن الخباز، أنا ابن الزَّبيديِّ، أنا السِّجْزيُّ، أنا الدّاوديُّ، أنا السَّرَخْسيُّ، أنا الفِرَبْريُّ، أنا البخاريُّ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يحعى بنُ سعيدٍ: ثنا الأعمشُ، ثنا زيدُ بنُ وَهْبٍ، قال:

[1] رواه مسلم (1851)، كتاب: الإمارة، باب: وجوب لزوم جماعة المسلمين عند ظهور الفتن.
[2] رواه مسلم: (1851).
[3] رواه مسلم: (1851).
اسم الکتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست