اسم الکتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة المؤلف : ابن المِبْرَد الجزء : 1 صفحة : 71
ثنا أبو رجاءٍ العطارديُّ، عن ابنِ عباسٍ، عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "مَنْ كَرِهَ مْنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً، فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْراً، فَمَاتَ عَلَيْهِ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً" [1].
وبه إلى مسلم، ثنا هريمُ بنُ عبد الأعلى، ثنا المعتمر، قال: سمعتُ أبي يحدِّث عن أبي مِجْلزٍ، عن جُنْدُبِ بنِ عبدِ الله البجليِّ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةً، يَدْعُو عَصَبِيَّةً، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّهً، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ" [2].
الرّابع: كما يحرمُ نزعُ اليد من الطاعةِ والخروجُ، كذلك لا يحلُّ لأحدٍ التخلُّفُ عن البَيْعَة؛ حيثُ اتّفقَ النّاسُ على مَنْ يصلُح.
أخبرنا الإمامُ أبو إسحاق المحدّث -قبل اختلاطه-، أنا ابن بردس، أنا ابن الخباز، أنا الإربليّ، أنا الفُراويُّ، أنا الفارسيُّ، أنا الجُلُودي، أنا أبو إسحاقَ الزّاهدُ، أنا مسلمٌ، ثنا عبيدُ الله بن معاذٍ العنبريُّ، ثنا أبي، ثنا عاصمٌ -وهو ابنُ محمد بن زيد-، عن زيدِ بنِ محمّدٍ، عن نافع، قال: جاء عبدُ الله بنُ عمرَ إلى عبدِ الله بنِ مطيع، حين كان من أمر الحَرَّةِ ما كانَ زمنَ يزيدَ بنِ معاويَة، فقال: اطْرَحوا لأبي عبدِ الرّحمنِ وسادةً، فقال: إنّي لم آتِكَ لأجلسَ، أتيتُك لأحدّثك حديثاً سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقوله، سمعت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَنْ [1] رواه مسلم: (1849). [2] رواه مسلم (1850)، كتاب: الإمارة، باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن.
اسم الکتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة المؤلف : ابن المِبْرَد الجزء : 1 صفحة : 71