responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 127
الْعَدْلِ". قال: قلتُ: مَنْ أهلُ الجور؟! قال: فأخبرَه [1] بهم، وأخبره كم يملكون [2].
فالعجبُ كلُّ العجب من كلبٍ نجس لا دينَ له ولا عقلَ، ومع ذلك يزعُم أنه فقيه، ويدخل علي الكفرة الظلمة الفجرة في القرن التاسع والعاشرِ، ويُزَيِّنُ لهم، ويُحَسِّنُ لهم أنهم علي العدل، وأنهم من العادلين، مع قتلِ النفس المحرمة، وعدمِ توقِّي دماء المسلمين وأموالِهم وأعراضِهم، ومع ذلك، منهم من يُزين لهم ذلك، وأنه خير، وأن بعض أئمة الإسلام أَباحَ قتلَ الثلثين في صلاخ الثلث، ونحو ذلك، وكل ذلك زورٌ وبهتانٌ وافتراءٌ علي الأئمة، لا حقيقةَ له، ولا أصلَ، وقد عملتُ في ذلك مصنَّفًا، ومَنْ عنده إيمان ومعرفةٌ يعلم أنه لا يحلُّ قتلُ أدنى أدنى نفسٍ مسلمةِ لصلاح أحدٍ، كائنًا مَنْ كان، ولو اجتمع أهلُ الأرض علي قتل نفس مسلمة بغير حق، أكبّهم الله به في نار جهنم.
أخبرنا جماعةٌ من شيوخنا، أنا ابنُ المحبِّ، أنا القاضي سليمانُ، أنا الحافظ ضياءُ الدين، أنا الصيدلانيُّ، أنا أبو عليٍّ الحدادُ، أنا الحافظُ أبو نُعيمٍ، ثنا جابرُ بنُ إسحاقَ، ثنا أبو بكرِ بنُ أبي عاصمٍ، ثنا محمّدُ بنُ عوفٍ، ثنا محمّدُ بنُ عمرانَ، ثنا سليمانُ بنُ رجاءٍ، عن عبدِ العزيز بنِ مسلمٍ، عن أبي نصر العبديِّ، عن أبي رجاءٍ العطارديِّ، قال: سمعتُ

[1] في الأصل: "فأخبرهم".
[2] رواه الروياني في "مسنده" (1292) واللفظ له، والإمام أحمد في "مسنده" (5/ 26). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 196): فيه خالد بن طهمان، وثقه أبو حاتم الرازي وابن حبان وقال: يخطئ ويهم، وبقية رجاله ثقات.
اسم الکتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست