والقيام بالعبادة، واستحقاق الجنة في الآخرة، حتى إن بعض المجامع الكنسية في روما قررت أنها حيوان نجس لا روح له، ولا خلود.
وفي القانون الروماني للزوج الحق في الزواج مع السيادة أن يبيع زوجته، وأن يأخذ ما يكون عندها من أموال، وما كانت هناك قيود على الآداب العامة تلتزم بها المرأة، بل كان التحلل عن هذه القيود هو الشائع في المجتمعات الجاهلية العربية منها وغير العربية.
وقد أشار القرآن الكريم إلى شيء من هذا التحلل؛ حيث قال الله تعالى: {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (الأحزاب: 33)، ومن معاني {تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}: خروج المرأة مكشوفة الرأس والصدر والعنق تخالط الرجال وهي بهذه الحالة، وتتغنج في مشيتها بينهم، هكذا ذكر أهل التفسير بصدد هذه الآية الكريمة.
أما مركز المرأة في المجتمع الإسلامي فإنه يعرف بمعرفة الحقوق التي جعلها لها الإسلام، والواجبات التي فرضها عليها، والوظيفة التي اختصت بها، والآداب التي تلتزم بها.
أما عن حقوق المرأة فالقاعدة في حقوق المرأة أنها فيها كالرجل، إلا فيما يختلفان فيه من استعداد، وكفاية، وقدرة هي مناط هذه الحقوق، وبشرط ألا تعارض هذه الحقوق ما عليها من واجبات، وعلى هذه القاعدة تتمتع المرأة في الإسلام بالحقوق التالية:
أولًا: تتمتع بحق الحياة؛ لأنها نفس معصومة كالرجل، ولهذا حرم الإسلام وأد البنات، وأوجب القصاص في قتلهن عمدًا كما هو الحكم بالنسبة للرجل.