responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السياسة الشرعية المؤلف : جامعة المدينة العالمية    الجزء : 1  صفحة : 163
ومن الشروط المختلف فيها:
اتحاد الراعي أي: عدم اختصاص أحدهما براع، يعني: أن يكون الراعي واحدًا، يرعى غنم هذا، وغنم هذا.
وأيضًا: اتحاد الفحل أي: أن تكون الفحول مرسلة في ماشيتهما، لا تختص إحداهما بفحل معين.
وأيضًا: اتحاد الموضع الذي تحلب فيه الماشية، وهو شرط كاتحاد المراح.
وأيضًا: اتحاد الحالب وهو الشخص الذي يقوم بحلب الماشية أي: لا ينفرد أحدهما بحالب يمنع عن حلب ماشية الآخر.
وأيضًا: اتحاد الإناء الذي يحلب فيها أي: أن تكون المحالب شائعة بينهم، فلا ينفرد أحدهما بمحلب أو محالب، تمنع عن الآخر.
ثم بعد ذلك توافر نية الخلطة لدى الخالطين أو الخلطاء.
إذن: هناك شروط متفق عليها، وهناك شروط مختلف فيها.
أي: إن البعض قال بها، أو قال بأنها شروط لازمة، والبعض قال بعدم لزومها.

موقف الفقهاء من تأثير الخلطة في الزكاة
نذهب إلى الفقهاء، ونعرف موقف الفقهاء بالنسبة لتأثير هذه الخلطة في الزكاة:
ولو ضربنا مثالًا لهذا: نفترض أن إنسانًا عنده عشرون شاة، ورجلًا آخر عنده عشرون شاة، ثم حدثت بينهم خلطة جَوار -على سبيل المثال- وكان هناك راع واحد لهم، فإذًا مجموع هذه الأغنام هو: أربعون، ونحن نعرف أن نِصاب الغنم يبدأ من أربعين، ففي هذه الحالة: هل تجب الزكاة في هذه الأغنام؟ على اعتبار أننا جمعنا نصيب أحدهما إلى الآخر وبالتالي نظرنا إلى المال كله أو إلى الخلطة في

اسم الکتاب : السياسة الشرعية المؤلف : جامعة المدينة العالمية    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست