responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السياسة الشرعية المؤلف : جامعة المدينة العالمية    الجزء : 1  صفحة : 164
مجملها؟ ففي هذه الحالة نقول: تجب الزكاة؛ أم أننا لا ننظر إلى ذلك؟ وأن كل مالك على ملكه وبالتالي فلا تجب الزكاة؟
لو نظرنا إليهما بدون خلطة فصاحب العشرين لا تجب عليه الزكاة، والآخر لا تجب عليه الزكاة، لماذا؟ لأن كلًا منهما لم يصل إلى النصاب؛ لأن نصاب الغنم التي تجب فيه الزكاة أن تصل إلى أربعين شاة فأعلى، وكل واحد منهم على انفراد، لم يصل إلى هذا النصاب.
فلو قلنا: هناك تأثير للخلطة، في هذه الحالة يجب عليهم إخراج الزكاة؛ لأننا سوف نجمع عشرين مع العشرين الأخرى، وبالتالي يحدث عندنا نصاب، وهن تجب الزكاة.
وعلى ذلك فالذين قالوا بأن للخلطة تأثير في الزكاة يقولون: يجب على هذين المالكين إخراج الزكاة؛ لأن اجتماع مالهما وجد النصاب.
وأما الذين يقولون بأنه: لا تأثير للخلطة في الزكاة، يقولون بأنه: لا زكاة على واحد منهما؛ لأن مال كل واحد منهما لم يصل إلى نصاب الزكاة.
هذا تصور عام لموضوع الخلطة في الأنعام حتى تتضح؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والمثال هو بمثابة تصوير للموضوع.
موقف الفقهاء حول تأثير الخلطة في الزكاة:
هناك مواقف عديدة للفقهاء حول هذه المسألة، وهي كما يلي:
1 - موقفهم من ثبوت التأثير للخلطة. 2 - موقفهم من أنواع الخلطة التي لها تأثير، وهذا على القول بثبوت هذا التأثير.
3 - موقفهم من المحل الذي تؤثر فيه الخلطة على القول بثبوت هذا التأثير أيضًا؛ أهو قدر الواجب فقط؟ أم هو قدر الواجب والنصاب معًا.
4 - موقفهم من أنواع الأموال التي تؤثر فيها الخلطة على القول بثبوت هذا التأثير أيضًا؛ هل له تأثير في جميع أنواع المال؟ أم في الأنعام فقط؟
هذه صور معينة اختلف فيها الفقهاء، سوف نرى -إن شاء الله- ونحاول أن نوضح موقف الفقهاء في هذه الصور:
أولًا: موقف الفقهاء من ثبوت التأثير للخلطة:
اختلف الفقهاء حول هذه المسألة إلى رأيين:
الرأي الأول ويقول: إن الخلطة لها تأثير في الزكاة بمعنى: أنه يجعل مال للرجلين أو أكثر كمال الرجل الواحد في الزكاة، وهذا هو مذهب الجمهور: مالك، والشافعي، وأحمد ابن حنبل.

اسم الکتاب : السياسة الشرعية المؤلف : جامعة المدينة العالمية    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست