responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشورى في الشريعة الإسلامية المؤلف : حسين بن محمد المهدي    الجزء : 1  صفحة : 97
طريق الاجتهاد وعدم مخالفة ذلك لنص شرعي قاطع في كتاب الله وسنة رسوله لقول الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) [1] وامتثالاً لقول الحق جل وعلا: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إلى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [2] وقوله عز وجل: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) [3].
هذه هي أهم الضوابط التي يجب أن يراعيها ويتمسك بها أعضاء المجالس التشريعية إذا ما أرادوا السير على هدي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

نتائج التصويت وحكمه في المجالس التشريعية
لقد أقرت الشريعة الإسلامية مبدء الشورى كأصل من أصول الحكم وقد وصف الله خصائص الجماعة الإسلامية بقوله: (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَأهم يُنْفِقُونَ) [4] , وقد جاء في النص من بين هذه الصفات أن أمرهم هو نتاج الشورى، وقد جاء التعبير عن هذه الصفة بصيغة الجملة الاسمية لتحمل معاني الثبات والرسوخ والاستقرار, كما جاءت الصفة مطلقة لتؤكد أن الشورى منهج عمل عند المسلمين ليشمل السياسة والتشريع فيما لا نص فيه وغير ذلك [5]، والشورى بين المؤمنين لا يكون العمل بها إلا بالأغلبية أي أننا إذا ما أردنا إعمال مبدء الشورى فلا بد حينئذ من الأخذ برأي الأغلبية وهو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بدر وأحد وغيرها كما سيتبين ذلك, فإذا استوفى التصويت الضوابط والشروط التي سلف بيانها وجب الأخذ به، وقد روى الترمذي والإمام أحمد عن جابر بن سمرة قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: (قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كقيامي فيكم فقال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة) [6] , والمراد بالجماعة هنا التي تلتزم بشريعة الله وتسير وفق منهجه العادل وتلتزم الضوابط عند استنباط الحكم فيما لا نص فيه، فالجماعة هي التي تلتزم الحق بميزان منهج الله ولا ضير من الاختلاف في الرأي في المسائل الاجتهادية، وقد قال بعض العلماء المعاصرين أن الاختلاف في الرأي لا يعد خروجاً على الجماعة ولا مخالفة للدين إلا إذا استغل الخلاف ليتحول إلى فرقة وفتنة ([7]

[1] - الآية 36 من سورة الأحزاب.
[2] - الآية 51 من سورة النور.
[3] - الآية 7 من سورة الحشر.
[4] - الآية 38 من سورة الشورى.
[5] - حقوق الإنسان وحرياته الأساسية - مصدر سابق ص 227.
[6] - الترمذي كتاب الفتن - باب 7 - حديث 2165.
[7] - انظر الدكتور عدنان علي النحوي في الشورى لا الديمقراطية-الطبعة الرابعة 1413هـ - 1992م دار النحوي للنشر والتوزيع ص 101.
اسم الکتاب : الشورى في الشريعة الإسلامية المؤلف : حسين بن محمد المهدي    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست