responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشورى في الشريعة الإسلامية المؤلف : حسين بن محمد المهدي    الجزء : 1  صفحة : 98
وسنأتي على مزيد بيان في المبحث السابع من هذا الفصل عند حديثنا عن نتيجة الشورى ومدى إلزامية ذلك.
فإن قلت: ما دمنا قد قررنا إلزامية الشورى وجواز إصدار قانون بما يصدر عن هذه المجالس باعتبار إلزامية رأي الأكثرية في هذه المجالس والأخذ بهذه الآراء والنتائج هو في أمور اجتهادية ظنية واحتمال الخطأ وارد, فإنه على افتراض صحة ذلك وورود الخطأ فإن معالجة ذلك ليس بالأمر البعيد ما دامت الشورى قائمة فيمكن لولي الأمر (رئيس الدولة، الإمام، الملك) تبيين وجه الخطأ وإعادة النص برأي مسبب يكشف الحقيقة ويبينها ومن ثم إصلاح ذلك الخطأ إن افترض وجوده, وأما إذا كان الخطأ قد تجاوز الأمر إلى الخروج على نص قطعي فإنه قد سبق وأن أشرنا إلى وجوب الطعن على ذلك أمام القضاء, وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) [1] أي فهو باطل مردود، وهذا الحديث يقرر القاعدة العامة في البطلان كجزاء لكل تصرف غير شرعي سواءً كان قانوناً أو لائحة أو حكماً فالسلطة التشريعية مقيدة فيما تسنه من قوانين بأن لا يتجاوز أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والدستور المستمد منها.
وتبقى إلزامية الشورى فيما لا نص فيه والأخذ برأي الأكثرية في المجالس التشريعية هو الأساس، أما النظم القانونية فإنها لا تكاد تختلف على لزوم الأخذ برأي الأغلبية، وقد صرح دستور الجمهورية اليمنية بأنه يجري التصويت على مشاريع القوانين مادة مادة, ويتم التصويت النهائي على كل مشروع قانون جملة, وتوضح اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات المتعلقة بذلك [2] , وقد بينت اللائحة كيفية إجراءات التصويت وأبانت الأغلبية التي يجب الأخذ بها.
أما نظام مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية فإنه مصرح في المادة (16) بأنه لا يكون اجتماع مجلس الشورى نظامياً (قانونياً) إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على

[1] - أخرجه مسلم في صحيحه باب نقض الاحكام الباطلة حديث (1718).
[2] - انظر المادة 100 من الدستور اليمني.
اسم الکتاب : الشورى في الشريعة الإسلامية المؤلف : حسين بن محمد المهدي    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست