responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشورى في الشريعة الإسلامية المؤلف : حسين بن محمد المهدي    الجزء : 1  صفحة : 133
كتاب الله فانظر سنة رسول الله فاقض بها، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله وسنة رسول الله فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به. (1)
وقد استشار عمر رضي الله عنه في حد الخمرة لأنه ليس مقداره سنة نبوية وإنما كان المرء إذا سكر أتي به فيضربونه بأيديهم ونعالهم نحواً من أربعين، فلما تولى عمر استشار الصحابة رضوان الله عليهم لكثرة وقوع الناس فيه فأشاروا عليه أن يحده حد المفتري لأنه إذا شرب هذى وإذا هذى افترى فكان يحد ثمانين جلدة في عهد عمر, ثم لما تولى علي رضي الله عنه أمر بالسكران أن يضرب فلما بلغ الأربعين قال للجلاد أمسك جلد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أربعين وجلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين وجلد عمر رضي الله عنه في صدر خلافته أربعين ثم أمضى عليه ثمانين وكل سنه وهذا (أي الأربعين) أحب إلي [2].
كما أن عمر رضي الله عنه استشار في الجناية على الجنين في بطن أمه ويسمى بالإملاص والسقط, فعرض الأمر مستشيراً فيه حيث قال: أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه شيئاً قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: (فقلت أنا, فقال: ما هو فقلت سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (فيه غرة عبدٌ أو أمة) فقال له عمر رضي الله عنه: لا تبرح حتى تأتيني بالمخرج فيما قلت, فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (فيه غرة عبد أو أمة). (3)
وروى الإمام مالك في موطأه عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأل ميراثها فقال لها أبو بكر: مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله شيئاً فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاها السدس فقال مثلما قال المغيرة أي محمد بن مسلمة الأنصاري فأنفذه لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذه الجدة هي أم الأم ثم جاءت الجدة الأخرى وهي أم الأب

(1) - أخرجه الدارمي في باب الفتوى وما فيه من الشدة ج 1 - ص 60.
[2] - أخرجه مالك في الموطأ في الأشربة - باب الحد في الخمر ج 2 - ص 842. والدارقطني في الحدود والديات ج 3 - ص 157.
(3) - أخرجه البخاري في الاعتصام- باب ما جاء في من اجتهاد القاضي حديث 7317و7318و6905و6906و6907و6908.
اسم الکتاب : الشورى في الشريعة الإسلامية المؤلف : حسين بن محمد المهدي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست