responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 205
أَوْ قَدْ وُلِدَتْ مِنْ زِنًا، أَوْ سَوْدَاءَ فَقَالَ مَالِكٌ لَا تُرَدُّ النِّسَاءُ فِي النِّكَاحِ إلَّا مِنْ الْعُيُوبِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي وُصِفَتْ لَك وَمِنْ كِتَابِ ابْنِ يُونُسَ وَسُئِلَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي زَيْدٍ عَمَّا يَكْتُبُ النَّاسُ فِي صَدَقَاتِهِمْ وَهِيَ صَحِيحَةُ الْعَقْلِ وَالْبَدَنِ إنْ وَجَدَهَا بَعْدَ ذَلِكَ عَمْيَاءَ أَوْ شَلَّاءَ هَلْ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا بِهَذَا الَّذِي كَتَبَ فِي الصَّدَاقِ فَقَالَ لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ وَلَيْسَ كَالشَّرْطِ حَتَّى يُبَيِّنَ فَيَقُولُ لَا عَمْيَاءَ وَلَا شَلَّاءَ قَالَ وَلَوْ كَانَ فِي مَوْضِعِ صَحِيحَةِ الْبَدَنِ سَلِيمَةِ الْبَدَنِ لَرَأَيْت لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا إذَا وَجَدَهَا عَمْيَاءَ، أَوْ شَلَّاءَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَبِهَذَا كَانَ يُفْتِي عُلَمَاؤُنَا وَنُفْتِي نَحْنُ
(قَالَ الشَّارِحُ) اسْتَشْكَلَ ابْنُ عَرَفَةَ الرَّدَّ بِالسَّوَادِ إذَا اشْتَرَطَ السَّلَامَةَ لِعَدَمِ انْدِرَاجِهَا عِنْدَهُ تَحْتَ الْعُيُوبِ الَّتِي يُرَدُّ بِهَا إذَا اشْتَرَطَ السَّلَامَةُ وَبَحْثُهُ ظَاهِرٌ. اهـ
(وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ) إنْ وَجَدَهَا سَوْدَاءَ، أَوْ عَمْيَاءَ، أَوْ عَوْرَاءَ لَمْ تُرَدَّ وَلَا يَرُدُّ بِغَيْرِ الْعُيُوبِ الْأَرْبَعَةِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّلَامَةَ مِنْهُ قُلْت فَإِنْ شَرَطَ أَنَّهَا صَحِيحَةٌ فَإِذَا هِيَ عَمْيَاءُ، أَوْ شَلَّاءُ، أَوْ مُقْعَدَةٌ أَيَرُدُّهَا قَالَ نَعَمْ إذَا اشْتَرَطَهَا عَلَى مَنْ أَنْكَحَهُ إيَّاهَا لِقَوْلِ مَالِكٍ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَإِذَا هِيَ لِغَيَّةٍ إنْ زَوَّجُوهُ عَلَى نَسَبٍ فَلَهُ رَدُّهَا وَإِلَّا، فَلَا (عِيَاضٌ) قَوْلُهُ لِغَيَّةٍ أَيِّ لِغَيْرِ نِكَاحٍ كَمَا قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ لِزِنْيَةٍ عَكْسُ هَذَا الرَّشِيدَةُ إلَّا إنَّهُ يَجُوزُ فَتْحُ الرَّاءِ هُنَا (ابْنُ رُشْدٍ) إنْ أَجَابَ الْوَلِيُّ الْخَاطِبَ عِنْدَ قَوْلِهِ قِيلَ لِي وَلِيَّتُك سَوْدَاء أَوْ عَوْرَاءُ بِقَوْلِهِ كَذَبَ مِنْ قَالَ ذَلِكَ هِيَ الْبَيْضَاءُ الْغَرَّاءُ، فَلَا خِلَافَ أَنَّ هَذَا شَرْطٌ يُوجِبُ رَدَّهَا إنْ وُجِدَ بِهَا بَعْضَ ذَلِكَ.
وَإِنَّمَا الْخِلَافُ إنْ وَصَفَهَا الْوَلِيُّ عِنْدَ الْخِطْبَةِ بِالْبَيَاضِ وَصِحَّةِ الْعَيْنَيْنِ ابْتِدَاءً بِغَيْرِ سَبَبٍ وَهِيَ سَوْدَاءُ، أَوْ عَمْيَاءُ فَفِي لَغْوِهِ وَكَوْنِهِ شَرْطًا قَوْلَانِ (الْمُتَيْطِيُّ) قَوْلُهُ صَحِيحَةٌ فِي جِسْمِهَا قِيلَ هُوَ كَشَرْطِ السَّلَامَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَحَكَى عَبْدُ الْحَقِّ وَغَيْرُهُ عَنْ الشَّيْخِ أَنَّهُ لَا يُوجِبُ لَهُ ذَلِكَ (الْبَاجِيُّ) ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا لَا تُرَدُّ بِفَاحِشِ الْقَرَعِ كَالْجَرَبِ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ (ابْنُ رُشْدٍ) وَابْنُ حَبِيبٍ يَرَى رَدَّ الْقَرْعَاءِ وَالسَّوْدَاءِ (ابْنُ عَرَفَةَ) نَقَلَهُ عَنْهُ اللَّخْمِيُّ بِشَرْطِ كَوْنِهَا مِنْ بِيضٍ وَفِي الْجَلَّابِ تُرَدُّ مِنْ نَتِنِ الْفَرْجِ فَعَلَى هَذَا تُرَدُّ بِالْبَخَرِ وَالْخَشَمِ وَهُوَ نَتِنِ الْأَنْفِ لَانَ نَتِنَ الْأَعْلَى أَوْلَى بِالرَّدِّ اهـ.
وَالزَّوْجُ حَيْثُ لَمْ يَجِدْهَا بِكْرَا ... لَمْ يَرْجِعْ إلَّا بِاشْتِرَاطِ عُذْرَا
مَا لَمْ يُزِلْ عُذْرَتَهَا نِكَاحٌ ... مُكْتَتَمٌ فَالرَّدُّ مُسْتَبَاحٌ
يَعْنِي أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَوَجَدَهَا ثَيِّبًا، فَلَا رُجُوعَ لَهُ لِأَنَّ الْبِكْرَ فِي اللُّغَةِ هِيَ الَّتِي لَمْ يَنْعَقِدْ عَلَيْهَا نِكَاحٌ قَطُّ وَهَذِهِ كَذَلِكَ وَلَا يَدُلُّ لَفْظُ بِكْرٍ عَلَى كَوْنِهَا عَذْرَاءَ وَهِيَ الَّتِي بِخَاتَمِ رَبِّهَا هَذَا لَفْظُ الشَّارِحِ فَإِنْ كَانَ زَوَالُ عُذْرَتِهَا بِنِكَاحٍ كَتَمُوهُ عَنْ الزَّوْجِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَلَهُ رَدُّهَا إذْ لَيْسَتْ بِكْرًا حِينَئِذٍ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ وَالزَّوْجُ حَيْثُ لَمْ يَجِدْهَا بِكْرًا لَمْ يَرْجِعْ، ثُمَّ قَالَ مَا لَمْ يُزِلْ عُذْرَتَهَا نِكَاحٌ (قَالَ فِي الْمُقَرِّبِ) قُلْت تَزَوَّجَهَا وَهُوَ لَا يَعْرِفُهَا فَإِذَا هِيَ عَمْيَاءُ، أَوْ عَوْرَاءُ أَوْ قَطْعَاءُ، أَوْ شَلَّاءُ، أَوْ مُقْعَدَةُ

اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست