responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 204
وَالرَّابِعَ مِمَّا عِنْدَ ابْنِ الْحَاجِبِ وَزَادَ ابْنُ الْحَاجِبِ بَعْدَ حِكَايَةِ الْأَقْوَالِ الْأَرْبَعَةِ مَا نَصُّهُ، وَأَمَّا جُنُونُهُ الْحَادِثُ فَيُعْزَلُ سَنَةً فَإِنْ صَحَّ وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَقِيلَ إنْ كَانَ يُؤْذِيهَا وَعَنْ مَالِكٍ وَالْمَجْذُومُ الْبَيِّنُ كَذَلِكَ (التَّوْضِيحُ) أَيْ فَيُعْزَلُ سَنَةً إنْ رُجِيَ بُرْؤُهُ، ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إنْ شَاءَتْ.
وَحَاصِلُ الْقَوْلِ الرَّابِعِ أَنَّ مَا يَحْدُثُ بِالرَّجُلِ بَعْدَ الْعَقْدِ، فَلَا خِيَارَ لِلْمَرْأَةِ إلَّا فِي الْبَرَصِ الْكَثِيرِ وَالْجُذَامِ الْبَيِّنِ وَالْجُنُونِ إذَا حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْبِنَاءِ أَمَّا بَعْدَ الْبِنَاءِ، فَلَا خِيَارِ لَهَا بِهِ وَعَلَى هَذَا اقْتَصَرَ فِي الْمُخْتَصَرِ بِقَوْلِهِ وَلَهَا فَقَطْ الرَّدُّ بِالْجُذَامِ الْبَيِّنِ وَالْبَرَصِ الْمُضِرِّ الْحَادِثَيْنِ بَعْدَهُ لَا بِكَاعْتِرَاضٍ، أَوْ جُنُونِهِمَا وَإِنْ مَرَّةً فِي السَّنَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَحَكَى ابْنُ عَرَفَةَ فِي جُنُونِ مَنْ تَأْمَنُ زَوْجَتُهُ أَذَاهُ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ الْأَوَّلُ إلْغَاؤُهُ لِابْنِ رُشْدٍ مِنْ سَمَاعِ زُونَانَ عَنْ أَشْهَبَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ الثَّانِي اعْتِبَارُهُ لِسَمَاعِ عِيسَى رَأَى ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتَهُ الثَّالِثُ إنْ حَدَثَ بَعْدَ الْبِنَاءِ أُلْغِيَ وَإِلَّا، فَلَا اللَّخْمِيُّ وَقَوْلُهُ
وَزَوْجَةٌ بِسَابِقٍ لِعَقْدِهِ
يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَةَ تُرَدُّ بِالْعَيْبِ السَّابِقِ عَلَى الْعَقْدِ وَلَا إشْكَالَ فِي هَذَا، وَأَمَّا مَا حَدَثَ بِالْمَرْأَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ فَمُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بِالزَّوْجِ لَا خِيَارَ لَهُ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، أَوْ فَارَقَ فَإِنْ فَارَقَ قَبْلَ الْبِنَاءِ لَزِمَهُ نِصْفُ الصَّدَاقِ وَإِنْ فَارَقَ بَعْدَهُ لَزِمَهُ الصَّدَاقُ كَامِلًا.
وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ وَهُوَ أَيْ حُدُوثُ الْعَيْبِ بِالْمَرْأَةِ مِنْ بَعْدِ الْعَقْدِ آفَةٌ نَزَلَتْ بِالزَّوْجِ، فَلَا رَدَّ لَهُ بِهِ وَفِي الْمَوَّاقِ عَنْ ابْنِ عَرَفَةَ مَا حَدَثَ بِالْمَرْأَةِ مِنْ عَيْبٍ بَعْدَ الْعَقْدِ لَغْوٌ وَهُوَ نَازِلَةٌ بِالزَّوْجِ (ابْنُ رُشْدٍ) وَمَا حَدَثَ بِالرَّجُلِ بَعْدَ الْعَقْدِ مِنْ جُذَامٍ ثَالِثُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ لَهَا الْخِيَارُ إنْ كَانَ بَيِّنًا إلَّا إنْ رُجِيَ بُرْؤُهُ، فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إلَّا بَعْدَ أَجَلِهِ سَنَةً لِعِلَاجِهِ (ابْنُ عَرَفَةَ) وَالْبَرَصُ إذَا حَدَثَ بِالرَّجُلِ بَعْدَ الْعَقْدِ فَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ يَسِيرُهُ لَغْوٌ اتِّفَاقًا وَشَدِيدُهُ وَكَثِيرُهُ سَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُرَدُّ بِهِ (وَقَالَ الْمُتَيْطِيُّ) حُدُوثُ جُنُونِ الرَّجُلِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الدُّخُولِ كَوُجُودِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ قَالَ، وَكَذَا الْجُذَامُ بِخِلَافِهِمَا إذَا حَدَثَا بَعْدَ الدُّخُولِ رَاجِعْهُ اهـ.
وَالْعَيْبُ مُبْتَدَأٌ وَفِي الرِّجَالِ وَمِنْ قَبْلِ الْبِنَا فِي مَحِلِّ الصِّفَةِ لِلْعَيْبِ وَجُمْلَةُ الرَّدُّ بِهِ تَعَيَّنَا خَبَرُ الْعَيْبُ وَالرَّابِطُ جُمْلَةَ الْخَبَرِ بِالْمُبْتَدَأِ ضَمِيرُ بِهِ الْعَائِدُ عَلَى الْعَيْبُ وَالزَّوْجُ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ يُرَدُّ وَبِالْقَدِيمِ يَتَعَلَّقُ بِيَرُدُّ وَزَوْجَةٌ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ تُرَدُّ وَبِسَابِقٍ بِذَلِكَ الْمَحْذُوفِ
وَالرَّتْقُ دَاءُ الْفَرْجِ فِي النِّسَاءِ ... كَالْقَرْنِ وَالْعَفْلِ وَالْإِفْضَاءِ
بَيَّنَ هُنَا دَاءَ فَرْجِ الْمَرْأَةِ وَهُوَ نَظِيرُ قَوْلِهِ فِي بَيَانِ دَاءِ الْفَرْجِ فِي الرَّجُلِ
وَدَاءُ فَرْجِ الزَّوْجِ بِالْقَضَاءِ ... كَالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ وَالْخِصَاءِ
يَعْنِي أَنَّ دَاءَ فَرْجِ الْمَرْأَةِ هُوَ الرَّتَقُ وَالْقَرَنُ وَالْعَفَلُ وَالْإِفْضَاءُ (ابْنُ الْحَاجِبِ) وَدَاءُ الْفَرْجِ فِي الْمَرْأَةِ مَا يَمْنَعُ الْوَطْءَ، أَوْ لَذَّتَهُ كَالرَّتَقِ وَالْقَرَنِ وَالْعَفَلِ وَزِيدَ الْبَخَرُ وَالْإِفْضَاءُ (التَّوْضِيحُ) عِيَاضٌ الرَّتَقُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالتَّاءِ الْتِصَاقُ مَوْضِعِ الْوَطْءِ وَالْتِحَامُهُ وَالْعَفَلُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْفَاءِ فِي النِّسَاءِ كَالْأُذْرَةِ فِي الرِّجَالِ
وَهُوَ بُرُوزُ لَحْمٍ فِي الْفَرْجِ وَالْقَرْنِ بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ مِثْلُهُ لَكِنَّهُ قَدْ يَكُونُ خِلْقَةً غَالِبًا وَيَكُونُ عَظْمًا وَقَدْ يَكُونُ لَحْمًا قَالَ غَيْرُهُ، وَأَمَّا الْقَرَن بِفَتْحِ الْقَافِ وَالرَّاءِ فَهُوَ الْمَصْدَرُ وَهُوَ الْأَحْسَنُ هُنَا لِيَكُونَ مُوَافِقًا لِبَاقِي الْعُيُوبِ فَإِنَّهَا كُلَّهَا مَصَادِرُ وَمَنْ عَدَّ الْفَتْحَ خَطَأً فَقَدْ أَخْطَأَ قَوْلُهُ وَزِيدَ الْبَخَرُ وَالْإِفْضَاءُ زَادَهُمَا فِي الْجَلَّابِ وَالْبَخَرُ نَتْنُ الْفَرْجِ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَخْبَرَ بِذَلِكَ عَنْ دَاءِ الْفَرْجِ اهـ وَالْإِفْضَاءُ اخْتِلَاطُ مَحِلِّ الْجِمَاعِ وَمَجْرَى الْبَوْلِ بِزَوَالِ الْحَائِلِ الرَّقِيقِ الَّذِي بَيْنَهُمَا وَإِذَا وَقَعَ ذَلِكَ، فَلَا تُمْسِكُ بَوْلًا وَلَا نُطْفَةً وَالْبَخَرُ وَالْإِفْضَاءُ يَمْنَعَانِ لَذَّةَ الْجِمَاعِ لَا مُطْلَقَ الْجِمَاعِ (قَالَ الشَّارِحُ) وَسَكَنَّ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - التَّاءَ مِنْ الرَّتْقِ لِضَرُورَةِ الْوَزْنِ، أَوْ لَعَلَّهُ اسْتَعْمَلَهُ مَصْدَرًا كَقَوْلِك رَتَقْت الشَّيْءَ رَتْقًا
وَلَا تُرَدُّ مِنْ عَمَى وَلَا شَلَلْ ... وَنَحْوِهِ إلَّا بِشَرْطٍ يُمْتَثَلْ
يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُرَدُّ إلَّا مِنْ الْعُيُوبِ الْمَذْكُورَةِ قَبْلُ وَلَا تُرَدُّ مِنْ غَيْرِهَا كَالْعَمَى وَأَحْرَى الْعَوَرُ وَالشَّلَلُ وَقَطْعُ عُضْوٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ إلَّا إذَا تَزَوَّجَ عَلَى شَرْطِ السِّلَامَةِ فَيُمْتَثَلُ الشَّرْطُ وَتَرُدُّ بِغَيْرِ مَا تَقَدَّمَ

اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست