responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 167
الْجَبْرُ لِمَمْلُوكِهِ مُطْلَقًا أَيْ يُجْبِر الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى بَالِغَيْنِ أَوْ غَيْرَ بَالِغَيْنِ بِكْرًا كَانَتْ الْأُنْثَى أَوْ ثَيِّبًا وَهَذَا مُرَادُهُ بِالْإِطْلَاقِ (وَفِي طُرَرِ ابْنِ عَاتٍ) الثُّيُوبَةُ الَّتِي تُسْقِطُ الْإِجْبَارَ عَلَى النِّكَاحِ مَا كَانَتْ عَنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ أَوْ مُجْمَعٍ عَلَى فَسَادِهِ أَوْ عَلَى وَجْهِ الْمِلْكِ كَانَ ذَلِكَ الْمِلْكُ بِوَجْهٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ.
(وَفِي مُعِينِ الْحُكَّامِ لِابْنِ عَبْدِ الرَّفِيعِ) الثَّيِّبُ الصَّغِيرَةُ إذَا رَجَعَتْ لِلْأَبِ قَبْلَ الْبُلُوغِ فَلَهُ إجْبَارُهَا عَلَى النِّكَاحِ وَيُزَوِّجُهَا كَمَا يُزَوِّجُ الْبِكْرَ (وَفِي الْمُدَوَّنَةِ) قَالَ سَحْنُونٌ قُلْت لِابْنِ الْقَاسِمِ أَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُجْبِرَ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ عَلَى النِّكَاحِ وَلَا يَسْتَأْمِرُهَا قَالَ نَعَمْ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ كَانَتْ بَالِغًا أَوْ غَيْرَ بَالِغٍ (ابْنُ الْحَاجِبِ) وَالْأَبُ يُجْبِرُ الصَّغِيرَةَ التَّوْضِيحُ ظَاهِرُهُ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا وَلَا خِلَافَ فِي الْبِكْرِ وَأَمَّا الثَّيِّبُ الصَّغِيرَةُ فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ الْجَبْرُ وَعَدَمُهُ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ يُجْبِرُهَا إنْ كَانَ زَوَّجَهَا ثَانِيًا قَبْلَ الْبُلُوغِ وَلَا يُجْبِرُهَا بَعْدَهُ لِأَنَّهَا صَارَتْ ثَيِّبًا بَالِغًا ثُمَّ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَالْبَالِغُ الْبِكْرُ بِغَيْرِ إذْنٍ وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ اسْتِئْذَانُهَا اهـ وَفِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ وَغَيْرِهَا اسْتِحْبَابُ مُشَاوَرَةِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ فِي النِّكَاحِ وَيَظْهَرُ مِنْ إطْلَاقِ الشَّيْخِ الْقَوْلَ بِالْجَبْرِ فِي بَالِغِ الْأَبْكَارِ أَنَّهَا وَإِنْ عَنَّسَتْ أَيْ طَالَتْ إقَامَتُهَا قَبْلَ التَّزْوِيجِ فَإِنَّ لَهُ جَبْرَهَا وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى مَا رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ.
(وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ) الْمَالِكُ وَإِنْ تَعَدَّدَ يُجْبِرُ عَبْدَهُ وَأَمَتَهُ (وَفِي الْجَوَاهِرِ) لِلسَّيِّدِ إجْبَارُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَلَا يُجْبَرُ هُوَ لَهُمَا (ابْنُ الْحَاجِبِ) وَتُوَكِّلُ الْمَالِكَةُ فِي أَمَتِهَا وَلِيَّهَا أَوْ غَيْرَهُ وَيُوَكِّلُ الْمُكَاتَبُ فِي أَمَتِهِ وَإِنْ كَرِهَ سَيِّدُهُ بِشَرْطِ ابْتِغَاءِ الْفَضْلِ الْوَصِيَّ وَيُزَوِّجُ رَقِيقَ الْمُوصَى عَلَيْهِ فِي الْمَصْلَحَةِ وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ لَا يُجْبِرُ وَلَكِنَّهُ كَمَالِكِ الْجَمِيعِ فِي الْوِلَايَةِ وَالرَّدِّ وَمَنْ فِيهِ عَقْدُ حُرِّيَّةٍ ثَالِثُهَا يُجْبَرُ الذَّكَرُ وَرَابِعُهَا يُجْبَرُ مَنْ لَهُ انْتِزَاعُ مَالِهِ اهـ. فَقَوْلُهُ وَلَكِنَّهُ أَيْ مَالِك الْبَعْضِ كَمَالِكِ الْجَمِيعِ فِي الْوِلَايَة عَلَى الْأَمَةِ وَفِي رَدِّ نِكَاحِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ إنْ تَزَوَّجَا بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ اهـ.
وَالْأَبُ إنْ زَوَّجَهَا مِنْ عَبْدِ ... فَهُوَ مَتَى أَجْبَرَ ذُو تَعَدِّ
يَعْنِي أَنَّ الْأَبَ وَإِنْ كَانَ لَهُ جَبْرُ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ فَإِنَّمَا لَهُ ذَلِكَ فِيمَا لَا ضَرَرَ فِيهِ وَلَا مَعَرَّةَ أَمَّا مَا فِيهِ ذَلِكَ فَلَا يُجْبِرُهَا عَلَيْهِ فَإِنْ جَبَرَهَا فَهُوَ مُتَعَدٍّ وَلَا عِبْرَةَ بِجَبْرِهِ (قَالَ فِي الْمُفِيدِ) وَأَمَّا تَزْوِيجُهَا يَعْنِي الْبِكْرَ مِنْ الْعَبْدَ فَيَمْتَنِعُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ نَقْصًا وَمَعَرَّةً (قَالَ ابْنُ عَبْدِ الرَّفِيعِ فِي مُعِينِهِ) لَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ مِنْ عَبْدٍ لِمَا يَلْحَقُهَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْمَعَرَّةِ وَقَالَ سَحْنُونٌ فِي السُّلَيْمَانِيَّة إذَا أَرَادَ الْأَبُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ مَجْنُونًا أَوْ مَجْذُومًا أَوْ أَبْرَصَ أَوْ أَسْوَدَ وَمَنْ لَيْسَ بِكُفْءٍ. وَأَبَتْ الِابْنَةُ ذَلِكَ كَانَ لِلسُّلْطَانِ مَنْعُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ ضَرَرٌ اهـ وَلَوْ أَدْخَلَ كَافًا عَلَى عَبْدٍ لِيَدْخُلَ غَيْرُهُ مِمَّنْ ذُكِرَ لَكَانَ أَحْسَنَ (فَرْعٌ) قَالَ فِي الْمُفِيدِ إثْرَ مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ مِنْ مَنْعِ الْأَبِ إنْكَاحَ ابْنَتِهِ مِنْ عَبْدٍ فَإِنْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْأَبُ وَالِابْنَةُ وَهِيَ رَشِيدَةٌ وَلَا عَصَبَةَ لَهَا زُوِّجَتْ مِنْهُ وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا سَفِيهَةً وَلَهَا عَصَبَةٌ قَرِيبَةٌ مُنِعَتْ وَلِلْعَصَبَةِ مَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ اهـ.
وَكَالْأَبِ الْوَصِيُّ فِيمَا جَعَلَا ... أَبٌ لَهُ مُسَوَّغٌ مَا فَعَلَا
يَعْنِي أَنَّ الْوَصِيَّ كَالْأَبِ فِيمَا جَعَلَ لَهُ الْأَبُ مِنْ إنْكَاحِ بَنَاتِهِ جَبْرًا قَبْلَ الْبُلُوغِ وَبَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ كَشْفٍ وَلَا اسْتِئْمَارٍ فَإِذَا جَعَلَ لَهُ ذَلِكَ تَنَزَّلَ مَنْزِلَتَهُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ (قَالَ فِي النَّوَادِرِ) قَالَ أَصْبَغُ وَإِذَا قَالَ الْأَبُ لِلْوَصِيِّ زَوِّجْ ابْنَتِي مِنْ فُلَانٍ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ أَوْ أَنْ تَبْلُغَ فَذَلِكَ لِفُلَانٍ إذَا بَذَلَ صَدَاقَ الْمِثْلِ وَلَيْسَ لَهَا وَلَا لِلْوَصِيِّ أَنْ يَأْبَيَا ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَحْدُثَ لِفُلَانٍ فِسْقٌ أَوْ تَلَصُّصٌ قَالَ فِي الْوَاضِحَةِ أَوْ سَقَمٌ بَيِّنٌ

اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست