responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 166
دَخَلَ بَعْد بُلُوغِهِ لَزِمَتْهُ الشُّرُوطُ إنْ عَلِمَ بِهَا (ابْنُ الْقَاسِمِ) وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَقَالَ ابْنُ الْعَطَّارِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ وَتَلْزَمُهُ بِدُخُولِهِ وَأَمَّا إنْ دَخَلَ قَبْلَ الْبُلُوغِ فَذَكَرَ الْمُتَيْطِيّ وَغَيْرُهُ أَنَّ الشُّرُوطَ تَسْقُطُ عَنْهُ وَإِنْ عَلِمَ بِهَا لِأَنَّ الْمَرْأَةَ مَكَّنَتْ مِنْ نَفْسِهَا مَنْ لَا تَلْزَمُهُ الشُّرُوطُ (وَقَالَ ابْنُ بَشِيرٍ) وَلَوْ دَخَلَ الصَّبِيُّ وَقَدْ بَلَغَ عَالِمًا بِالشُّرُوطِ فَهَلْ تَلْزَمُهُ أَوْ لَا قَوْلَانِ وَإِنْ دَخَلَ قَبْلَ الْعِلْمِ فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ تَلْزَمُهُ وَلَا تَلْزَمُهُ يُخَيَّرُ الْآنَ اهـ

[فَصْلٌ فِيمَنْ لَهُ الْإِجْبَارُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]
ِ
ثُيُوبَةُ النِّكَاحِ وَالْمِلْكِ مَعًا ... لِلْأَبِ الْإِجْبَارُ بِهَا قَدْ مُنِعَا
كَمَا لَهُ ذَلِكَ فِي صِغَارِ ... بَنَاتِهِ وَبَالِغِ الْإِبْكَارِ
وَيُسْتَحَبُّ إذْنُهَا وَالسَّيِّدُ ... بِالْجَبْرِ مُطْلَقًا لَهُ تَفَرُّدُ
تَرْجَمَ لِمَنْ لَهُ الْإِجْبَارُ عَلَى النِّكَاحِ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْأَبَ مِمَّنْ يُجْبِرُ وَلَمَّا كَانَ لَا يُجْبِرُ فِي الْقَلِيلِ مِنْ الصُّوَرِ قُدِّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ لِيَتَفَرَّغَ لِصُوَرِ الْجَبْرِ فَأَخْبَرَ أَنَّ الْأَبَ يَمْتَنِعُ إجْبَارُهُ فِي صُورَتَيْنِ:
(إحْدَاهُمَا) الثَّيِّبُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ بَعْدُ فِي قَوْلِهِ
وَكَالصَّحِيحِ مَا بِعَقْدٍ فَاسِدٍ
مَعَ كَوْنِهَا حُرَّةً بَالِغَةً فَلَا جَبْرَ لِلْأَبِ عَلَيْهَا (الثَّانِيَةُ) الْأَمَةُ الْبَالِغَةُ الثَّيِّبُ بِوَطْءِ السَّيِّدِ إذَا أُعْتِقَتْ وَلَهَا أَب حُرٌّ فَلَا يُجْبِرُهَا أَيْضًا وَعَلَى هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ نَبَّهَ بِالْبَيْتِ الْأَوَّلِ فَقَوْلُهُ وَالْمِلْكِ بِالْخَفْضِ عَطْفٌ عَلَى النِّكَاحِ مَدْخُولٌ لِثُيُوبَةِ وَضَمِيرُ بِهَا لِلثُّيُوبَةِ وَالْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ أَوْ بِمَعْنَى مَعَ وَبِذِكْرِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْأُولَى يَظْهَرُ أَنَّهُ قَلِيلُ الْجَدْوَى وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرْفَعَ بِالْعَطْفِ عَلَى ثُيُوبَةٍ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمِلْكَ يَمْنَعُ الْأَبَ مِنْ الْإِجْبَارِ ثَيِّبًا كَانَتْ أَوْ بِكْرًا فَالْحُرُّ الَّذِي لَهُ بِنْتٌ مَمْلُوكَةٌ لَا جَبْرَ لَهُ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا يُجْبِرُهَا سَيِّدُهَا كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ فِي قَوْلِهِ وَالسَّيِّدُ
بِالْجَبْرِ مُطْلَقًا لَهُ تَفَرُّدُ
وَضَمِيرُ بِهَا عَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ يَعُود عَلَى الثُّيُوبَةِ وَالْمِلْكِ بِتَأْوِيلِهِمَا مَعًا بِالصِّفَةِ.
وَقَوْلُهُ كَمَا لَهُ ذَلِكَ فِي صِغَارِ
بَنَاتِهِ الْإِشَارَةُ لِلْإِجْبَارِ يَعْنِي أَنَّ لِلْأَبِ أَنْ يُجْبِرَ بِنْتَه الصَّغِيرَةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ يَعْنِي سَوَاءٌ كَانَتْ بِكْرًا وَلَا إشْكَالَ أَوْ ثَيِّبًا بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَتْ ثُيُوبَتُهَا وَقَوْلُهُ وَبَالِغِ الْإِبْكَارِ أَيْ وَكَذَلِكَ لِلْأَبِ جَبْرُ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ الْبَالِغِ ثُمَّ أَخْبَرَ فِي الْبَيْتِ الثَّالِثِ أَنَّ الْأَبَ وَإِنْ كَانَ يُجْبِرُ الْبِكْرَ الْبَالِغَ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ إذْنُهَا ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّ السَّيِّدَ أَيْ الْمَالِكَ انْفَرَدَ بِوَصْفٍ عَنْ سَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ وَهُوَ

اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست