responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 102
وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ:
إلَّا بِمَا عُدَّ مِنْ التَّبَرُّعِ
فَهُوَ مُخْرَجٌ مِنْ قَوْلِهِ:
وَلِلْيَمِينِ أَيُّمَا إعْمَالِ
الْبَيْتَ وَاحْتُرِزَ بِالتَّبَرُّعِ مِنْ الْمُعَاوَضَةِ، فَإِنَّهَا تُوجِبُ الْيَمِينَ، ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْ دَعْوَى التَّبَرُّعِ الَّتِي تُوجِبُ الْيَمِينَ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ مَا إذَا كَانَ الشَّيْءُ الْمُدَّعَى هِبَتُهُ، أَوْ صَدَقَتُهُ تَحْتَ يَدِ الْمُدَّعِي فِي وَقْتِ الدَّعْوَى فَإِنَّ الْيَمِينَ تَجِبُ عَلَى مَالِكِهِ أَنَّهُ مَا وَهَبَهُ، وَلَا تَصَدَّقَ بِهِ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ:
مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْحَالِ عِنْدَ الْمُدَّعِي
فَاسْمُ يَكُنْ يَعُودُ عَلَى الشَّيْءِ الْمُدَّعَى هِبَتُهُ، أَوْ صَدَقَتُهُ فِي الْحَالِ أَيْ حَالِ الدَّعْوَى، وَالْمُدَّعِي هُوَ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِزَعْمِهِ، وَلَمَّا دَخَلَ فِي دَعْوَى التَّبَرُّعِ الَّتِي لَا تُوجِبُ الْيَمِينَ دَعْوَى الْإِقَالَةِ.
وَكَانَ ابْنُ عَتَّابٍ يَرَى وُجُوبَ الْيَمِينِ فِيهَا لِشُبْهَةِ مَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: " وَفِي الْإِقَالَةِ " الْبَيْتَ، ثُمَّ نَبَّهَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْيَمِينَ أَيْ: يَمِينَ الْإِنْكَارِ حَيْثُ تَتَوَجَّهُ يَجُوزُ قَلْبُهَا تَارَةً وَذَلِكَ حَيْثُ تَكُونُ الدَّعْوَى مُحَقَّقَةً، وَتَارَةً لَا يَجُوزُ قَلْبُهَا وَذَلِكَ إذَا كَانَتْ غَيْرَ مُحَقَّقَةٍ، وَتُوجَبُ بِفَتْحِ الْجِيمِ مُضَارِعُ أَوْجَبَ مَبْنِيٌّ لِلنَّائِبِ وَإِنْ بَعْدَ مَا زَائِدَةٌ (ابْنُ عَرَفَةَ) الْبَاجِيُّ فِي تَرْجَمَةِ مَا يَجُوزُ مِنْ الْعَطِيَّةِ مَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ هِبَةً مُعَيَّنَةً، ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنْ لَا يَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (وَقَالَ ابْنُ الْجَلَّابِ) عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي وَأَخَذَهَا، وَأَمَّا إنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ كَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَدَّعِي عَلَى رَبِّهِ أَنَّهُ وَهَبَهُ لَهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقْسِمَ قَسْمَةً أُخْرَى، إنْ كَانَتْ الْهِبَةُ بِغَيْرِ يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ، فَلَا يَمِينَ عَلَى الْوَاهِبِ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ كَانَتْ مُعَيَّنَةً أَوْ فِي الذِّمَّةِ، وَيُصَحِّحُ هَذَا التَّقْسِيمَ أَنَّ مَنْ اسْتَحَقَّ عَرَضًا بِيَدِ رَجُلٍ، لَمْ يُحْكَمْ لَهُ حَتَّى يَحْلِفَ أَنَّهُ مَا بَاعَ وَلَا وَهَبَ.
(قَالَ الشَّارِحُ) : أَقُولُ مُعْتَمَدُ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اسْتِثْنَاءُ التَّبَرُّعِ مِنْ الدَّعَاوَى الْمَالِيَّةِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ بِيَدِ الْمُدَّعِي، هُوَ مُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ الْبَاجِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقْسِمَ قَسْمَةً أُخْرَى، وَفِي طُرَرِ ابْنِ عَاتٍ سُئِلَ ابْنُ رُشْدٍ عَنْ دَعْوَى الْإِقَالَةِ وَنَحْوِهَا فَقَالَ: مَا هِيَ مِنْ دَعْوَى الْمَعْرُوفِ وَكَانَ بَيْنَ شُيُوخِنَا اخْتِلَافٌ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِنَا أَنَّ الشَّيْءَ الْمُدَّعَى فِيهِ إنْ كَانَ بِيَدِ الْمُدَّعِي أَوْ كَانَ لَهُ بِهِ تَشَبُّثٌ وَجَبَتْ لَهُ الْيَمِينُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ، وَلَا لَهُ بِهِ تَشَبُّثٌ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْيَمِينُ، وَهُوَ تَفْصِيلٌ حَسَنٌ لَهُ وَجْهٌ مِنْ النَّظَرِ، ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَتَّابٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَقُولُ: لَا تَجِبُ الْيَمِينُ لِمُدَّعِي الْإِقَالَةَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِيهَا إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِشُبْهَةٍ تُقَوَّى بِهَا دَعْوَاهُ، وَكَذَلِكَ كَانَ صَاحِبُهُ ابْنُ الْقَطَّانِ يُفْتِي أَنْ لَا يَمِينَ فِي ذَلِكَ إلَّا بِشُبْهَةٍ. اهـ بِاخْتِصَارٍ وَإِلَى قَوْلِ ابْنِ عَتَّابٍ وَابْنِ الْقَطَّانِ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِشُبْهَةٍ أَشَارَ الْمُؤَلِّفُ بِقَوْلِهِ: " لِشُبْهَةٍ مُعْتَبِرَا ". .
وَمُثْبِتٌ لِنَفْسِهِ وَمَنْ نَفَى ... عَنْهَا عَلَى الْبَتَاتِ يُبْدِي الْحَلِفَا
وَمُثْبِتٌ لِغَيْرِهِ ذَاكَ اكْتَفَى ... وَإِنْ نَفَى فَالنَّفْيُ لِلْعِلْمِ كَفَى
يَعْنِي أَنَّ الْحَالِفَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَحْلِفَ عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ عَنْ غَيْرِهِ وَفِي كُلٍّ مِنْ الْوَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ يُثْبِتَ بِيَمِينِهِ شَيْئًا أَوْ يَنْفِيَهُ، فَالْأَقْسَامُ أَرْبَعَةٌ: فَإِنْ حَلَفَ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنَّمَا يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ سَوَاءٌ أَثْبَتَ كَمَا إذَا قَامَ لَهُ شَاهِدٌ بِحَقٍّ، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ مَعَ شَاهِدٍ وَيَسْتَحِقُّ وَيَكُونُ حَلِفُهُ عَلَى الْبَتِّ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، أَوْ نَفَى كَمَا إذَا كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى غَائِبٍ، أَوْ مَيِّتٍ بِبَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَقْتَضِيهِ حَتَّى يَحْلِفَ يَمِينَ الْقَضَاءِ أَنَّهُ مَا قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا، وَإِنْ حَلَفَ عَنْ غَيْرِهِ فَإِنْ أَثْبَتَ فَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ أَيْضًا كَمَنْ قَامَ لَهُ شَاهِدٌ بِدَيْنٍ لِأَبِيهِ الْمَيِّتِ فَيَحْلِفُ مَعَ الشَّاهِدِ عَلَى الْبَتِّ، أَنَّ لِأَبِيهِ قِبَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ الدَّيْنُ، وَإِنْ نَفَى فَلَا يَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ

اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست