اسم الکتاب : الطرق السلمية في تغير الحاكم الفاسد المؤلف : يحيى بن علي جغمان الجزء : 1 صفحة : 32
ومن أهل العلم من يفصل أكثر فيقول: ينخلع بنفس الفسق, كما لو مات, وقيل لا ينخلع حتى يحكم بخلعه، كما إذا فك عنه الحجر ثم صار مبذراً، فإنه لا يصح أن يصير محجوراً عليه إلا بالحكم, وقيل إن أمكن استتابته وتقويم اعوجاجه لم يخلع وإن لم يمكن ذلك خلع [1].
وهذا الوجه هو الذي رجحه الجويني [2] , وذهب إليه ابن حزم الظاهري فقال: "والواجب إن وقع شيء من الجور وإن قل أن يكلم الإمام في ذلك ويمنع منه، فإن امتنع وراجع الحق وأذعن للقود من البشرة أو من الأعضاء، ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه، فلا سبيل إلى خلعه، وهو إمام كما كان لا يحل خلعه فإن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه وإقامة غيره ممن يقوم بالحق، لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [3] , ولا يجوز تضييع شيء من واجبات الشرائع" [4].
وقد استدل القائلون بالعزل بالأدلة الدالة على اشتراطه في عقد الإمامة ابتداء لأن الغرض من المنصب هو حماية الدين ورفع الظلم وتحقيق العدل، فإذا انتفت هذه الخصال انتفى مقصود الإمامة والإمامة واجبة شرعاً كما مر فدل على أنه لا بد أن يكون الحاكم عادلاً. [1] انظر: تكملة المجموع لمحمد نجيب المطيعي (17/ 520). [2] أبو المعالي إمام الحرمين عبد الملك الجويني: غياث الأمم ص (92)، وانظر: ص (76) وص (88). [3] سورة المائدة: الآية: 2. [4] ابن حزم: الفصل في الملل (5/ 16).
اسم الکتاب : الطرق السلمية في تغير الحاكم الفاسد المؤلف : يحيى بن علي جغمان الجزء : 1 صفحة : 32