responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول (ص) المؤلف : عبادى اللحجى، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 572
فلتكن اليمين أوّلهما تنعل وآخرهما تنزع.
فالأولى قول الحكيم التّرمذيّ: اليمين محبوب الله ومختاره من الأشياء، فأهل الجنّة عن يمين العرش يوم القيامة، وأهل السّعادة يعطون كتبهم بأيمانهم، وكاتب الحسنات على اليمين؛ وكفّة الحسنات من الميزان عن اليمين؛ فاستحقّت أن تقدّم اليمين، وإذا كان الحقّ في التّقديم لليمين أخّر نزعها ليبقى ذلك الحقّ لها أكثر من اليسرى.
(فلتكن) الرّجل (اليمين) - لفظ البخاريّ والتّرمذي «فلتكن اليمنى» - (أوّلهما) - منصوب على أنّه خبر «كان» - (تنعل) - بالمثنّاة الفوقيّة والتحتيّة؛ مبنيّا للمفعول؛ والجملة حاليّة، (وآخرهما) بالنصب؛ خبر «كان» (تنزع) بالمثناة الفوقية والتحتية-؛ مبنيّا للمفعول، والجملة حالية. ويجوز أن يكون «أوّلهما» و «آخرهما» بالنّصب على الحال، و «تنعل» و «تنزع» : خبر «كان» ، والتّذكير في ذلك باعتبار العضو، وهذا تأكيد لما قبله كما لا يخفى.
قال ابن عبد البرّ: فمن بدأ في الانتعال باليسرى أساء بمخالفته السنّة، ولكن لا يحرم عليه لبس نعله. وقال غيره: ينبغي أن ينزع النّعل من اليسرى ثم يبدأ باليمين.
وقال الحافظ ابن حجر: ويمكن أنّ مراد ابن عبد البرّ ما إذا لبسهما معا، فبدأ باليسرى فلا يشرع له نزعهما ثم لبسهما على التّرتيب المشروع لفوات محلّه.
قال القسطلّانيّ: وفيه تأمّل؛ لأنّ من فعل ذلك فعليه نزعهما معا ويستأنف لبسهما على ما أمر به، فكأنّه ألغى ما وقع منه أوّلا. انتهى؛ ذكره الزّرقاني على «المواهب» .
قال في «جمع الوسائل» : وأنت تعرف أنّ نزعهما معا ولبسهما معا ممّا لا يكاد يتصوّر في أفعال العقلاء. انتهى.
أقول: يتصوّر ذلك فيما إذا كان جالسا على كرسيّ مثلا؛ أو ألبسه غيره،

اسم الکتاب : منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول (ص) المؤلف : عبادى اللحجى، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 572
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست