responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول (ص) المؤلف : عبادى اللحجى، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 548
وكان صلّى الله عليه وسلّم يجعل فصّ خاتمه ممّا يلي كفّه.
التعدّد مطلقا؛ لأنّ الأصل في الفضة التحريم على الرجل؛ إلّا ما صحّ الإذن فيه، ولم يصحّ في الأكثر من الواحد.
ثمّ رأيت المحبّ الطبريّ علّل بذلك، وهو ظاهر جليّ. انتهى.
هذا معتمد «التحفة» ، لكنّه صرح في «الإمداد» ، و «النهاية» ، وغيرهما بكراهة لبس خاتمين. انتهى.
ويكره للرجل لبسه في غير الخنصر، ويجوز لبسه بفصّ، وبدونه، وجعله في باطن الكفّ أفضل، لأنّ حديثه أصحّ من حديث جعله في ظاهر الكفّ.
ويجوز نقشه ولو بذكر؛ ولا يكره، ويسنّ كونه دون مثقال، فإن بلغ مثقالا، وعدّه العرف إسرافا حرم، وإلّا! فلا على الأوجه، والعبرة بعرف أمثال اللّابس كما اعتمده في «التحفة» و «النهاية» -.
قال في «الإمداد» : ينبغي أنّ العرف لو اختلف باختلاف المحالّ، أو الحرف، ونحوهما: يقيّد أهل كلّ محلّ أو حرفة بعرفه. انتهى؛ نقله عنه الكردي.
(و) أخرج البخاريّ، ومسلم، وغيرهما؛ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: (كان) رسول الله (صلّى الله عليه وسلم يجعل فصّ خاتمه) - مثلّث الفاء كما تقدّم- (ممّا يلي كفّه) ؛ أي: ما يلي بطن كفّه؛ كما في مسلم، فجعله كذلك أفضل اقتداء بفعله صلّى الله عليه وسلم.
قال العلماء: ولم يأمر النبيّ صلّى الله عليه وسلم في ذلك بشيء، فيجوز جعل فصّه في باطن الكفّ وظاهرها، وقد عمل السلف بالوجهين، وممّن اتّخذه في ظاهرها الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما؛ قالوا: ولكن الأفضل الأوّل اقتداء به صلّى الله عليه وسلم، ولأنّه أصون لفصّه، وأسلم، وأبعد عن الزهد والإعجاب؛ كذا ذكره النووي في «شرح مسلم» .

اسم الکتاب : منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول (ص) المؤلف : عبادى اللحجى، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست